[ ص: 347 ] كتاب القرض وهو الدين 1191 - مسألة :
، وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه القرض فعل خير
وقال الله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }
كتاب القرض
- مسألة تعريف القرض
- مسألة القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه
- مسألة لا يشترط ردا أكثر مما اقترض ولا أقل
- مسألة تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ
- مسألة قضاه من غير نوع ما استقرض
- مسألة من استقرض شيئا فقد ملكه
- مسألة الدين لو كان حالا
- مسألة طالبه بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض
- مسألة القرض إذا كان إلى أجل
- مسألة لقي غريمه في بلد وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله
- مسألة أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله
- مسألة القرض في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين
- مسألة قرض ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه
- مسألة تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي
- مسألة كان له دين حال فرغب المدين في أن ينظره ففعل
- مسألة مات وله ديون على الناس مؤجلة
- مسألة هدية المدين إلى الدائن