الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1221 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن رهن رهنا صحيحا ثم أنصف - من بعض دينه - أقله أو أكثره - فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى ، لم يكن له ذلك ، لأن الرهن وقع في جميعه بجميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض الدين ، إذ لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة . [ ص: 383 ] هو قول الشافعي ، وأصحابنا . فإن قيل : كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن ، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به ، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن ؟ قلنا : لأن النص جاء بإيجاب الرهن فليس له إبطال ما صححه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه جملة ، فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط ، لا في قرآن ، ولا سنة ، فإذا صار في ملك غيره فقد قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها }

                                                                                                                                                                                          وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذي انتقل إليه الملك ، فلا يجوز له ارتهان ماله عن غيره .

                                                                                                                                                                                          ونقول لهم : إن جميعكم - يعني المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين - مجمعون على أن من قال لعبده : أنت حر إذا قدم أبي أنه قد عقد فيه عقدا لا يحل له الرجوع فيه أبدا ، وأنه حر متى قدم أبوه ، ثم لا خلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن يأتي أبوه وإصداقه ، وهبته ، فأي فرق بين الأمرين إن أنصفتم أنفسكم ؟

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية