[ ص: 109 ] 9 - باب: الطلاق قبل المس ونصف الصداق
1271 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=treesubj&link=29004_28973_13049_13044_25803عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه، قال: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. يعني لمن قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة [البقرة: 237] . وقول الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49] .
[ ص: 109 ] 9 - بَابٌ: الطَّلَاقُ قَبْلَ الْمَسِّ وَنِصْفُ الصَّدَاقِ
1271 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ، nindex.php?page=treesubj&link=29004_28973_13049_13044_25803عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةٌ عَلَيْهَا. يَعْنِي لِمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً [الْبَقَرَةِ: 237] . وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الْأَحْزَابِ: 49] .