الآية السادسة والعشرون قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } .
فيها ثمان وعشرون مسألة :
المسألة الأولى : هذه الآية من أمهات الآيات ، إن الله بحكمته البالغة ، وأحكامه الماضية العالية ، خص بعض الناس بالأموال دون البعض ، نعمة منه عليهم ، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له ، نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه بفضله لهم في قوله : { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } ; وقدر [ ص: 520 ] الصدقات على حسب أجناس الأموال ، فجعل في النقدين ربع العشر ، وجعل في النبات العشر ، ومع تكاثر المؤنة نصف العشر ، ويترتب على هذا وهي : المسألة الثانية : على قولين : أحدهما : أنه جزء من المال مقدر معين ; وبه قال القول في حقيقة الصدقة مالك والشافعي . وأحمد
وقال : إنها جزء من المال مقدر أبو حنيفة
فجوز ; إذ زعم أن التكليف والابتلاء إنما هو في نقص الأموال ، وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص ، وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص ; فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ، ويخرج من غيره عنه ، فإذا مالت نفسه إلى ذلك ، وعلقت به ، كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال ، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه . إخراج القيمة في الزكاة
فإن قيل : فقد روى وغيره في كتاب البخاري بالصدقة : ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . أبي بكر الصديق
قلنا : قد أجاب عنه علماؤنا بأربعة أجوبة : أحدها : أن هذا خبر واحد يخالف الأصول ، وعندهم إذا خالف خبر الواحد الأصول بطل في نفسه .
الثاني : أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم ، بدليل أنه لم يقل : ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهما ، وإنما كان القياس أن يقول : فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها ، فلما عدل عن القيمة إلى التقدير والتحديد بتعين الشاتين أو العشرين درهما دل على أنه خرج مخرج العبادة .
[ ص: 521 ] الثالث : أن هذا إنما جوز في الجيران ضرورة اختلاف السنين ، ولا ضرورة إلى إجزائه في الأصل ، فبقي على حاله .
الرابع : أن كتاب في الصدقة الذي رواه عمر وعمل به في الأقطار والأمصار أولى من كتاب مالك الذي لم يجئ إلا من طريق واحدة . ولعله كان لقضية في عين مخصوصة . أبي بكر الصديق
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين
- مسألة معنى تسميتها صدقة
- مسألة المعنى الذي أفادت هذه اللام قوله للفقراء
- مسألة الفقير ففيه ثمانية أقوال
- مسألة ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه
- مسألة المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة
- مسألة أصناف المؤلفة قلوبهم
- مسألة بقاء المؤلفة قلوبهم
- مسألة شراء الرقاب وعتقها
- مسألة اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه
- مسألة فك الأسارى من الزكاة
- مسألة هل نعتق من الزكاة رقبة
- مسألة الولاء بين المعتقين
- مسألة الغارمين هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به
- مسألة المراد بسبيل الله
- مسألة ابن السبيل هو الذي انقطعت به الأسباب في سفره
- مسألة ادعى الرجل استحقاق الزكاة لكونه من أهلها هل يقبل قوله أم لا
- مسألة بأي صنف يبدأ بالزكاة
- مسألة أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجه الذين تلزمه نفقة
- مسألة إعطاء الزكاة للزوجين
- مسألة إذا كان الفقير قويا هل يعطي من الزكاة
- مسألة من كان له نصاب من الزكاة هل يجوز له أخذها أم لا
- مسألة هل يعطى الفقير من الزكاة نصابا أم لا
- مسألة الصدقة إلى آل محمد
- مسألة إذا اختص أهل كل بلد بزكاة بلده فهل يجوز نقلها