قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه ، وإذا أسلم لا يخاطب بقضائها ; لقوله تعالى : { ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر قل للذين كفروا [ ص: 5 ] إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه ، وإن كان مرتدا وجبت عليه ، وإذا أسلم لزمه قضاؤها ; لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث ) .
التالي
السابق
( الشرح ) أما فيلزمه الصلاة في الحال ، وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة لما ذكره الكافر المرتد المصنف هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا . وقال مالك وأبو حنيفة في رواية عنه وأحمد : لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها ، وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف والله أعلم . وأما وداود فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ، فأما في كتب الأصول فقال جمهورهم : هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان ، وقيل لا يخاطب بالفروع . وقيل : يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة ، والصحيح الأول ، وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع ; لأن المراد هنا غير المراد هناك ، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، الكافر الأصلي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر ، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر ، والله أعلم . ( فرع ) وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، ولو لا يصح من كافر أصلي ولا مرتد صلاة لم تتبين صحتها بل هي باطلة بلا خلاف . أما إذا صلى في كفره ثم أسلم كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع في رزقه وعيشه ، وإن أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها } أي قدمها ومعنى حسن إسلامه أي أسلم إسلاما محققا لا نفاق فيه . وفي الصحيحين عن إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل [ ص: 6 ] حسنة كان زلفها رضي الله عنه قلت { حكيم بن حزام } وفي رواية الصحيح { يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أفيها أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير } قوله : أتحنث أي أتعبد فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما . وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم وقد أوضحت المسألة بدلائلها وما يتعلق بها مبسوطا في أول شرحي صحيحي أسلمت على ما أسلفت لك من الخير ومسلم . وأما قول أصحابنا وغيرهم : البخاري ولو أسلم لم يعتد بها . مرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها . وقد قال لا يصح من كافر عبادة والأصحاب وغيرهم من العلماء إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال كفره أجزأه ، وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها والله أعلم . الشافعي
Fatal error: Uncaught exception 'RedisException' with message 'Connection closed' in C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\server.php:16 Stack trace: #0 C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\server.php(16): session_start() #1 C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\ar\library\maktaba\nindex.php(8): include_once('C:\\Dropbox (iwe...') #2 {main} Next exception 'RedisException' with message 'Connection closed' in C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\server.php:16 Stack trace: #0 C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\server.php(0): session_start() #1 C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\ar\library\maktaba\nindex.php(8): include_once('C:\\Dropbox (iwe...') #2 {main} thrown in C:\Dropbox (iweb)\islamweb-www\server.php on line 16
( فرع ) إذا كما لو هاجر فإن تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها أم جهله وهذا مذهبنا . وقال أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة رحمه الله : لا يلزمه ما لم يعلم وجوبها ، دليلنا عموم النصوص والله أعلم . أبو حنيفة