قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قال دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها رحمه الله : ( أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة ) قال الشافعي يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد ، وقوله ( أحببت ) يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص ، والدليل عليه أن صلاته صحيحة ، وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الإتمام ، ولا يلزمه أن يعيد ; لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض ; لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الإعادة . وحكي عن أبو إسحاق أبي العباس بن سريج مثل قول وحكي عنه أنه قال : يستحب الإتمام وتجب الإعادة فعلى هذا لو أبي إسحاق لزمه أن يعيد ; لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب إتمامه فيلزمه أن يعيد ; لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به ، فيلزمه أن يأتي به ، ومن أصحابنا من قال : إن خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه الإعادة ، وإن بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه ، وهذا غير صحيح ; لأنه لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت الإعادة إذا أدرك مقدار ركعة ) . صلى في أول الوقت وبلغ في آخره
التالي
السابق
[ ص: 14 ] الشرح ) حاصل ما ذكره مسألتان ( إحداهما ) إذا فثلاثة أوجه ، الصحيح الذي عليه الجمهور - وهو ظاهر النص - أنه يلزمه إتمام الصلاة ، ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإتمام وتجب الإعادة . والثالث قاله بلغ في أثناء الصلاة بالسن الإصطخري ولم يذكره المصنف إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا
( المسألة الثانية ) فثلاثة أوجه الصحيح : تستحب الإعادة ولا تجب . والثاني : تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر والثالث قاله صلى وفرغ منها وهو صبي ثم بلغ في الوقت الإصطخري إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا . وقد ذكر المصنف توجيه الجميع ، هذا كله في غير الجمعة أما إذا ، فإن قلنا في سائر الأيام تجب الإعادة وجبت الجمعة ، وإلا فوجهان مشهوران حكاهما صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنه إدراك الجمعة المصنف في باب صلاة الجمعة ، ( أحدهما ) وبه قال ابن الحداد يجب أيضا ، ; لأنه كان مأمورا بالجمعة ( والصحيح ) لا تجب كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنهما ، لا يلزمهما بلا خلاف والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا المشهور المنصوص أن لا يلزمه الإعادة . وقال الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أبو حنيفة ومالك : يلزمه إعادة الصلاة دون الطهارة ، وقال وأحمد : يلزمه إعادة الطهارة والصلاة ، واحتج داود بأن صلاته وقعت نفلا فلا تنقلب فرضا ، وقياسا على المصلي قبل الوقت . واحتج أصحابنا بأنه أدى وظيفة يومه ، قال الشيخ لأبي حنيفة وغيره : وقولهم لا تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول : قد صلى صلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به وجوب الفرض عليه ، لا أنه انقلب فرضا . والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ، ولا مندوب إليه ، ولا مأذون فيه بخلاف مسألتنا . أبو حامد