الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 24 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=3453_3459_3454منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
1910 - عن الصعب بن جثامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=22244أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . متفق عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : لحم حمار وحش .
1911 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41106وقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
قوله : ( حمارا وحشيا ) هكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم تختلف عنه الرواية في ذلك وتابعه على ذلك عامة الرواة عن الزهري وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال : لحم حمار وحش كما وقع في الرواية الأخيرة وبين الحميدي أنه كان يقول حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش فدل على اضطرابه فيه .
قال في الفتح : وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال ثم ساقها ولكنه يقوي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الذي أهداه الصعب بن جثامة لحم حمار وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق حمار . قوله : ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل : سمي بالأبواء لوبائه ، وقيل : لأن السيول تتبوأه أي : تحله قوله : ( أو بودان ) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون موضع بقرب الجحفة قوله : ( فرده ) اتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه كما قال الحافظ إلا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية { nindex.php?page=hadith&LINKID=2632أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الحي وقبل اللحم قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظر فإن الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله ورد اللحم تارة لذلك وقبله أخرى حيث لم يصد لأجله ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيا ، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون قد علم أنه صيد له انتهى ، ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية [ ص: 25 ] في وقت آخر وهو وقت رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال القرطبي : يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له فمن قال : أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا ، ومن قال : لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من قال : حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا ، ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل ، والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات قوله : ( إنا لم نرده عليك ) .
قال في الفتح قال القاضي عياض : ضبطناه في الروايات بفتح الدال وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم الدال ; لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو أضعف الأوجه وهي لغة حكاها الأخفش عن بني عقيل وإذا وليه ضمير المؤنث نحو ردها فالفتح لازم اتفاقا كذا قال النووي ووقع في رواية الكشميهني لم نردده بفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية ، ولا إشكال فيه قوله : ( إلا أنا حرم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا نأكل الصيد وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=49759إنا لا نأكله إنا حرم } وقد استدل بهذا من قال بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=3442_3455الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا ; لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق والهادوية واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر } ولكنه يعارض ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وحديث البهزي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وستأتي هذه الأحاديث .
وقال الكوفيون وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا وتمسكوا بالأحاديث التي ستأتي وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب ، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا : أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم قالوا : والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما فاقتصر عن تبيين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه ويؤيد هذا الجمع حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي
1912 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2771أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 26 ]
1913 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29036كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وفق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وفيه كلام وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وهو حديث طويل هذا طرف منه
قوله : ( أطعموه أهل الحل ) لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم فيحمل هذا على أنه أخذ البيض قاصدا بأن ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلة ، وكذلك لا بد من تقييد حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير صاده لأجلهم وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه يجب فيها القيمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في رواية عنه : قيمة عشر بدنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية عنه : قيمة عشر النعامة وقال الهادي : يجب فيها صوم يوم واستدل من قال بأن الواجب القيمة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3925أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه محرم بقيمته } ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف منهما واستدل الهادي بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5591أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم } قال عبد الحق : لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ولم يسمع منه كما قال أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قوله : ابن عبد الله التيمي كذا في نسخ المنتقى والصواب ابن عبيد الله مصغرا قوله : وفق من أكله أي صوبه كذا في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق
1914 - ( وعن عمير بن سلمة الضمري عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=22625رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقروه حتى يأتي صاحبه ، فأتى البهزي وكان صاحبه ، [ ص: 27 ] فقال : يا رسول الله شأنكم هذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون ، قال : ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطإ ) الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره كما قال في الفتح
قوله : ( أقروه ) أي : اتركوه قوله : ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر . . . إلخ ) ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة حال أو مقال للجمع بين الأدلة كما تقدم . قوله : ( في الرفاق ) جمع رفقة قوله : ( بالأثاية ) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية : موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج قال في القاموس : هو بضم الهمزة ويثلث .
قوله : ( حاقف ) قال في القاموس : الحاقف : الرابض في حقف من الرمل ، أو يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه وهو بين الحقوف انتهى . قوله : ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . . . إلخ ، إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين : أحدهما : أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي . الثاني : أن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به فلا يجوز أكله إلا بإذنه ولهذا { nindex.php?page=hadith&LINKID=57462قال صلى الله عليه وسلم في حمار البهزي أقروه حتى يأتي صاحبه } وفيه دليل على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر من يحفظه من أصحابه .
1915 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40871كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني ، وأحبوا لو أني أبصرته ، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا والله لا نعينك عليه ، فغضبت فنزلت فأخذتهما ، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم ، فرحنا وخبأت العضد معي ، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك ، فقال : هل معكم منه شيء فقلت نعم ، فناولته العضد فأكلها وهو محرم } . متفق عليه ، ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، ولهم في رواية " هو حلال فكلوه " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم " هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء ؟ " قالوا : لا ، قال : فكلوه nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : قال : منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، [ ص: 28 ] قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) قوله : ( أمامنا ) بفتح الهمزة قوله : ( عام الحديبية ) هذا هو الصواب ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وهو غلط كما قال الإسماعيلي فإن القصة كانت في العمرة وقال الحافظ : لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع وأيضا فالحج في الأصل : القصد للبيت فكأنه قال : خرج قاصدا للبيت ولهذا يقال للعمرة : الحج الأصغر قوله : ( والله لا نعينك ) زاد أبو عوانة إنا محرمون وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد قوله : ( وخبأت ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فحملنا ما بقي من لحم الأتان قوله : ( فكلوه ) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب ; لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال قوله : ( قال منكم أحد ) . . . إلخ في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري قال : أمنكم بزيادة الهمزة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هل منكم أحد أمره فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد .
قوله : ( أن يحمل عليها أو أشار إليها ) الضمير راجع إلى الأتان ; لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24111فرأينا حمر وحش فحمل عليها nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال : منكم أحد أمره } . . . إلخ والروايات متفقة على إفراد الحمار بالرؤية وأفادت هذه الرواية أن الحمار من جملة حمر وأن المقتول كان أتانا أي : أنثى لقوله : فعقر منها أتانا ، والحديث فيه فوائد منها أنه nindex.php?page=treesubj&link=3459_3454يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له وقد تقدم الخلاف في ذلك ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=3459مجرد محبة المحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه .
ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=3459_3454_22272_16920عقر الصيد ذكاته وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه
1916 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40870خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد جيد ، [ ص: 29 ] قال أبو بكر النيسابوري : قوله : إني اصطدته لك وأنه لم يأكل منه ، لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ) الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وقد قال بمثل مقالة النيسابوري التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14033والجوزقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة أنه اصطاده من أجله فلما علم امتنع وفيه نظر ; لأنه لو كان حراما عليه صلى الله عليه وسلم ما أقره الله تعالى على الأكل حتى يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة بأنه صاده لأجله ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز وأن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله .
وأما إذا أتي بلحم لا يدري ألحم صيد أم لا وهل صيد لأجله أم لا ، فحله على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند الأكل ، ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه الزيادة غريبة يعني : قوله إني اصطدته لك قال : والذي في الصحيحين أنه أكل منه وقال النووي في شرح المهذب : يحتمل أنه جرى nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يشك أحد بأن nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وكأنه يقول بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا وهو أحد الأقوال السابقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان اصطياد nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه بأصحابه ; لأن مخرجهم لم يكن واحدا قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن nindex.php?page=showalam&ids=60بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه فذكر حديث الحمار الوحشي } انتهى .
والحديث من جملة أدلة الجمهور القائلين بأنه nindex.php?page=treesubj&link=3456_3453_3454يحرم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاده لأجله لم يأكل منه وأمر أصحابه بالأكل .
1917 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21249صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم } . رواه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس ) [ ص: 30 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين ومولاه .
قال الترمذي : لا يعرف له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال في موضع آخر : قال محمد : لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ومخصص لعموم الآية المتقدمة .