الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1918 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25852قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه للقيون والبيوت ، فقال : إلا الإذخر } ) .
1919 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4393أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال : لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر } . متفق عليهما ، وفي لفظ لهم : لا يعضد شجرها ، بدل قوله : لا يختلى شوكها ) قوله : ( لا يعضد شوكه ) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي : لا يقطع وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ولا يعضد بها شجرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في الجميع الجزاء ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة واختلفوا في [ ص: 31 ] جزاء ما قطع من النوع الأول فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا جزاء فيه بل يأثم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يستغفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة قال ابن العربي : اتفقوا على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17096_3826_25508قطع شجر الحرم إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ، ولا بما يسقط من الورق نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا نعلم فيه خلافا انتهى قوله : ( ولا يختلى خلاه ) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه : قطعه واحتشاشه واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون واختاره الطبري وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس كالصيد الميت قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس ، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يحتش حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه .
قوله : ( ولا ينفر صيده ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل : هو كناية عن الاصطياد وقيل : على ظاهره قال النووي : يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه ، فإن نفره عصى تلف أو لا ، وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا ، قال : قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى قوله : ( ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ) وكذلك قوله في الحديث الثاني : ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى قوله : ( إلا الإذخر ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويجوز في قوله ( إلا الإذخر ) الرفع على البدل مما قبله والنصب على الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في الأصول ، واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهو ليس بواضح كما قال الحافظ قوله : ( فإنه للقيون ) جمع قين وهو الحداد قوله : ( لقبورنا وبيوتنا ) قد سلف [ ص: 32 ] بيان الانتفاع به في القبور والبيوت .
1920 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يفدي عنه بشاة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) الأثر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طرق وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16277كعاصم بن عمر رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : في حمام الحرم الجزاء ، وفي حمام الحل القيمة .