الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=17096_3488ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
1921 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2034أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور } . متفق عليه ) .
1922 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5900خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور } . رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب . والحديا ، والكلب العقور . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
1923 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=2060أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) .
1924 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=40998وسئل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والحية } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) [ ص: 33 ]
1925 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18573قال : خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والحية والكلب العقور ، والغراب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أورده في التلخيص وسكت عنه وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس .
قوله : ( خمس ) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكورة في الباب وزاد أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد السبع العادي وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذئب والنمر فصارت تسعا قال في الفتح : لكن أفاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور قال : ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26210nindex.php?page=treesubj&link=17096_3488يقتل المحرم الحية والذئب } ورجاله ثقات وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن وبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2032أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم } nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج ضعيف وقد خولف وروي موقوفا كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
قوله : ( خمس فواسق ) قال النووي هو بإضافة خمس لا تنوينه وجوز ابن دقيق العيد الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني قال النووي : تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية وفق اللغة فإن أصل الفسق لغة : الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء والإفساد قوله : في الحل والحرم ورد في لفظ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أمر وعند أبي عوانة ليقتل المحرم وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل ، وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول : هل يفيد الوجوب أو لا ؟ وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أذن .
وفي لفظ لأبي داود قتلهن حلال للمحرم قوله : ( الغراب ) هذا الإطلاق مقيد بما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا وقد اعتذر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن قبول [ ص: 34 ] هذه الزيادة بأنها لا تصح ; لأنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهو مدلس ، وتعقب ذلك الحافظ بأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذه الزيادة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بل صرح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد ; لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد وزيادة غير منافية قال في الفتح : وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له : غراب الزرع ، وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يتابع أحد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء على هذا قوله : ( والحدأة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة وحكى صاحب المحكم فيه المد .
قوله : ( والعقرب ) قال في الفتح : هذا اللفظ للذكر والأنثى وقد يقال : عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي ذؤيبة طويلة كثيرة القوائم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب . قوله : ( والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل قال في الفتح : ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم ، أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال : هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم قوله : ( والكلب العقور ) اختلف في المراد بالكلب العقور فروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ : إنه الأسد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنه قال : وأي كلب أعقر من الحية وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : المراد به هنا الذئب خاصة . وقال في الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور . وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب احتج الجمهور بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم من الجوارح مكلبين } فاشتقها من اسم الكلب وبقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد حسن وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع فإن قيل : اللام في الكلب تفيد العموم قلنا : بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف ، والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز ، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز ، نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا . قوله : ( من الدواب ) بتشديد الباء الموحدة جمع دابة وهي ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطير من الدواب فهذا الحديث [ ص: 35 ] من جملة ما يرد به عليه قوله : ( والحديا ) بضم أوله وتشديد الياء التحتانية مقصورا وهي لغة حجازية قال قاسم بن ثابت الوجه الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم قوله : ( والحية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لما قيل له فالحية ؟ قال : لا يختلف فيها .
وفي رواية : ومن يشك فيها ؟ وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا : لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب ، والأحاديث ترد عليهما ، وعند المالكية خلاف في قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي .