الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لا يخفى أنه إذا تأكد القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعف تأكد الحق فيها ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004426بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك " وقال رجل : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004427يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما " قال : " نعم ، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما " وقال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004428إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب " . وعنه - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004429رحم الله والدا أعان ولده على بره " أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004430ساووا [ ص: 150 ] بين أولادكم في العطية " وعنه أيضا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16004431nindex.php?page=treesubj&link=33303_17972_18000من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه " . ويستحب الرفق بالولد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16004432رأى " الأقرع بن حابس " رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقبل ولده الحسن فقال : " إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم " فقال عليه السلام : " إن من لا يرحم لا يرحم " وقال " معاوية " " nindex.php?page=showalam&ids=13669للأحنف بن قيس " : " ما تقول في الولد ؟ قال : " يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودهم ، ويحبوك جهدهم ، ولا تكن عليهم قفلا ثقيلا فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك " فقال معاوية : " لله أنت يا أحنف لقد أرضيتني عمن سخطت عليه من ولدي " ، ووصله بعطية عظمى .
واعلم أن أكثر العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=18002_18004طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض ، وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده " .