كتاب البيوع
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها نهى عن بيع حبل الحبلة ولم يقل مسلم . ثم تنتج وإنما قال ثم تحمل التي نتجت
كتاب البيوع
التالي
السابق
(كتاب البيوع)
(الحديث الأول)
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر . نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود من رواية والنسائي وأخرجه الشيخان مالك من رواية وأبو داود وأخرجه عبيد الله بن عمر مسلم من رواية والنسائي ، وأخرجه الليث بن سعد الترمذي من رواية والنسائي عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير . ابن عمر
(الثانية) (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما قال ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله (حبل) وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل [ ص: 59 ] كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال القاضي عياض يقال: حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة قال الأخفش : وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة فيه وقال أبو عبيد وغيره: الهاء فيه للمبالغة وجوز ابن الأنباري والدي - رحمه الله - في شرح أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال الترمذي النووي في شرح واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت. قال مسلم : لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث انتهى. وفيما حكاه من الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولا وحكى معه غيره. فقال: وقد اختلف في هذه الصفة أعامة للإناث أم خاصة لبعضهن فقيل لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا في هذا الحديث، وقيل كل ذات ظفر حبلى قال أو ذيحة: حبلى محج مقرب. أبو عبيد
(الثالثة) فسر في الحديث البيع المنهي عنه بأن ، هكذا في رواية يبيع شيئا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وفي رواية مالك عند الشيخين عبيد الله بن عمر فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجها وهو الذي ذكره كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ؛ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في التنبيه فقال وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته، وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهذا من قول ابن عبد البر ابن عمرو حسبك به انتهى.
وبهذا التفسير أخذ مالك وهو محكي عن والشافعي فهذا (أحد الأقوال) في تفسيره وهو أصحها ؛ لموافقة الحديث. سعيد بن المسيب
(القول الثاني) أنه بيع نتاج النتاج وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن علية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من وابن حبيب المالكية في جامعه والترمذي ، وأبو بكر بن الأنباري والجوهري في الصحاح وقال النووي في شرح : وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو مسلم - رضي الله عنهما - وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب ابن عمر ومحققي الأصوليين [ ص: 60 ] أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى. الشافعي
(القول الثالث) أنه صدر به صاحب المحكم كلامه فقال هو أن يباع ما في بطن الناقة قال بيع ما في بطون الأنعام والدي - رحمه الله - في شرح : وهذا ضعيف إنما هذا الترمذي كما فسره به بيع المضامين وفرق بينه وبين حبل الحبلة كما رواه سعيد بن المسيب في الموطإ عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. (قلت) المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به سعيد بن المسيب فالملاقيح ما في البطون والمضامين ما في الظهور. سعيد بن المسيب
(القول الرابع) أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به حكاه صاحب المحكم أيضا فقال وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة قبل أن تبلغ وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا وهذا كما نهى عن بيع تمر النخل قبل أن يزهى. انتهى. بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه
وهذان القولان الأخيران غريبان.
(الرابعة) البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه.
(أما الأول) فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن.
(وأما الثاني) فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه.
(وأما الثالث) فلبعض هذه المعاني.
(وأما الرابع) فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(الخامسة) الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور، وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا. .
وقوله (تنتج) بضم التاء الأولى، وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب .
(الحديث الأول)
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر . نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه البخاري وأبو داود من رواية والنسائي وأخرجه الشيخان مالك من رواية وأبو داود وأخرجه عبيد الله بن عمر مسلم من رواية والنسائي ، وأخرجه الليث بن سعد الترمذي من رواية والنسائي عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير . ابن عمر
(الثانية) (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما قال ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله (حبل) وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل [ ص: 59 ] كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال القاضي عياض يقال: حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة قال الأخفش : وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة فيه وقال أبو عبيد وغيره: الهاء فيه للمبالغة وجوز ابن الأنباري والدي - رحمه الله - في شرح أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال الترمذي النووي في شرح واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت. قال مسلم : لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث انتهى. وفيما حكاه من الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولا وحكى معه غيره. فقال: وقد اختلف في هذه الصفة أعامة للإناث أم خاصة لبعضهن فقيل لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا في هذا الحديث، وقيل كل ذات ظفر حبلى قال أو ذيحة: حبلى محج مقرب. أبو عبيد
(الثالثة) فسر في الحديث البيع المنهي عنه بأن ، هكذا في رواية يبيع شيئا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وفي رواية مالك عند الشيخين عبيد الله بن عمر فاعتبر في هذه الرواية حمل الثانية دون نتاجها وهو الذي ذكره كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ؛ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في التنبيه فقال وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته، وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهذا من قول ابن عبد البر ابن عمرو حسبك به انتهى.
وبهذا التفسير أخذ مالك وهو محكي عن والشافعي فهذا (أحد الأقوال) في تفسيره وهو أصحها ؛ لموافقة الحديث. سعيد بن المسيب
(القول الثاني) أنه بيع نتاج النتاج وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن علية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من وابن حبيب المالكية في جامعه والترمذي ، وأبو بكر بن الأنباري والجوهري في الصحاح وقال النووي في شرح : وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو مسلم - رضي الله عنهما - وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب ابن عمر ومحققي الأصوليين [ ص: 60 ] أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى. الشافعي
(القول الثالث) أنه صدر به صاحب المحكم كلامه فقال هو أن يباع ما في بطن الناقة قال بيع ما في بطون الأنعام والدي - رحمه الله - في شرح : وهذا ضعيف إنما هذا الترمذي كما فسره به بيع المضامين وفرق بينه وبين حبل الحبلة كما رواه سعيد بن المسيب في الموطإ عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. (قلت) المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به سعيد بن المسيب فالملاقيح ما في البطون والمضامين ما في الظهور. سعيد بن المسيب
(القول الرابع) أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به حكاه صاحب المحكم أيضا فقال وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة قبل أن تبلغ وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا وهذا كما نهى عن بيع تمر النخل قبل أن يزهى. انتهى. بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه
وهذان القولان الأخيران غريبان.
(الرابعة) البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه.
(أما الأول) فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن.
(وأما الثاني) فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه.
(وأما الثالث) فلبعض هذه المعاني.
(وأما الرابع) فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(الخامسة) الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور، وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا. .
وقوله (تنتج) بضم التاء الأولى، وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب .