[ ص: 461 ] من كتاب الزكاة
باب في فرض الزكاة 1614 حدثنا عن أبو عاصم عن زكريا بن إسحق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس معاذا إلى اليمن قال وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون الله حجاب إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث
كتاب الزكاة
- باب في فرض الزكاة
- باب من المسكين الذي يتصدق عليه
- باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم
- باب في زكاة الغنم
- باب زكاة البقر
- باب زكاة الإبل
- باب في زكاة الورق
- باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق
- باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس
- باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان
- باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
- باب في تعجيل الزكاة
- باب ما يجب في مال سوى الزكاة
- باب فيمن يتصدق على غني
- باب من تحل له الصدقة
- باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته
- باب التشديد على من سأل وهو غني
- باب في الاستعفاف عن المسألة
- باب النهي عن رد الهدية
- باب النهي عن المسألة
- باب متى يستحب للرجل الصدقة
- باب في فضل اليد العليا
- باب أي الصدقة أفضل
- باب الحث على الصدقة
- باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل
- باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده
- باب في زكاة الفطر
- باب كراهية أن يكون الرجل عشارا
- باب العشر فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح
- باب في الركاز
- باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو
- باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض
- باب كراهية رد السائل بغير شيء
- باب من أسلم على شيء
- باب في فضل الصدقة
- باب ليس في عوامل الإبل صدقة
- باب من تحل له الصدقة
- باب الصدقة على القرابة