الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1574 ( 130 ) في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن حسن بن المعتمر قال : أتى عليا رجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : إذا ترجم ، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشاء دعا به وقص أمره على الناس فقال رجل من الناس : إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها ، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم تأول الحسن هذه الآية : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ، يفرق بينهما ولا صداق لها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم يزني قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما .

                                                                                ( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : هي امرأته يقام عليه الحد ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته .

                                                                                ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته ، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته .

                                                                                ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال : يجلد ولا يفرق بينهما [ ص: 372 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت : تزوج رجل بامرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية