1140 [ ص: 353 ] 21
كتاب العمل في الصلاة
[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] 1 - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
وقال : يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ابن عباس
ووضع قلنسوته في الصلاة، ورفعها. أبو إسحاق
ووضع علي كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جلدا، أو يصلح ثوبا.
كتاب العمل في الصلاة
- باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
- باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
- باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
- باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم
- باب التصفيق للنساء
- باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم لأمر ينزل به
- باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
- باب مسح الحصى في الصلاة
- باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
- باب ما يجوز من العمل في الصلاة
- باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
- باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
- باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
- باب إذا قيل للمصلي تقدم ، أو انتظر فانتظر فلا بأس
- باب لا يرد السلام في الصلاة
- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
- باب الخصر في الصلاة
- باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة
التالي
السابق
شرع من هاهنا في البخاري . الكلام فيما يجوز من الأفعال في الصلاة، وما يكره فيها، وما لا يجوز
وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته.
وحكى عن ، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ابن عباس
وعن ، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها. أبي إسحاق
والظاهر: أن هذا كان لحاجة، وإلا لكان عبثا، وهو مكروه.
وعن ، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جسدا أو يصلح ثوبا. علي بن أبي طالب
روى في " كتابه" عن وكيع عبد السلام بن شداد الجريري ، عن غزوان بن جرير الضبي ، عن أبيه، قال: كان إذا قام في الصلاة وضع يمينه [ ص: 356 ] على رسغه، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده. علي
وروى بإسناده، عن إبراهيم ، أنه كره أن يحدث الرجل في الصلاة شيئا، حتى زر القميص، قال: وكان إبراهيم لا يرى بأسا إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه.
وروى في " كتابه"، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة أو دع. مجاهد
وعن : أخبرني هشيم ، عن حصين عبد الملك بن سعيد ، قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة.
وخرجه في " مراسيله" من رواية أبو داود ، عن شعبة ، عن حصين عبد الملك ابن أخي عمرو بن حريث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وذكر ، عن عبد الرزاق : سألت ابن جريج عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة. عطاء
وهذا محمول على أنه لم يكن له حاجة إليه.
والمروي عن محمول على أنه كان يفعله للحاجة إليه. علي
وقال : يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلا لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئا من جسده، إذا آذاه ذلك. سفيان الثوري
[ ص: 357 ] وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره.
واستدلوا بما خرجه - رحمه الله- من حديث مسلم ، وائل بن حجر وذكر الحديث. أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع،
ومذهب نحوه أيضا. الشافعي
وروى حرب ، عن ، في الرجل يسقط رداؤه عن ظهره في الصلاة، فيحمله، قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. أحمد
وروى حرب بإسناده، عن أبي جعفر ، قالا: لا بأس أن يسوي الرجل رداءه في الصلاة. والشعبي
وقال حرب : سألت عن الرجل يصلي فتحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه، قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه. أحمد
ومن متأخري أصحابنا من قال: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا يبطل صلاته وإن كثر.
وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته.
وحكى عن ، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ابن عباس
وعن ، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها. أبي إسحاق
والظاهر: أن هذا كان لحاجة، وإلا لكان عبثا، وهو مكروه.
وعن ، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جسدا أو يصلح ثوبا. علي بن أبي طالب
روى في " كتابه" عن وكيع عبد السلام بن شداد الجريري ، عن غزوان بن جرير الضبي ، عن أبيه، قال: كان إذا قام في الصلاة وضع يمينه [ ص: 356 ] على رسغه، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده. علي
وروى بإسناده، عن إبراهيم ، أنه كره أن يحدث الرجل في الصلاة شيئا، حتى زر القميص، قال: وكان إبراهيم لا يرى بأسا إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه.
وروى في " كتابه"، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة أو دع. مجاهد
وعن : أخبرني هشيم ، عن حصين عبد الملك بن سعيد ، قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة.
وخرجه في " مراسيله" من رواية أبو داود ، عن شعبة ، عن حصين عبد الملك ابن أخي عمرو بن حريث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وذكر ، عن عبد الرزاق : سألت ابن جريج عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة. عطاء
وهذا محمول على أنه لم يكن له حاجة إليه.
والمروي عن محمول على أنه كان يفعله للحاجة إليه. علي
وقال : يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلا لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئا من جسده، إذا آذاه ذلك. سفيان الثوري
[ ص: 357 ] وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره.
واستدلوا بما خرجه - رحمه الله- من حديث مسلم ، وائل بن حجر وذكر الحديث. أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع،
ومذهب نحوه أيضا. الشافعي
وروى حرب ، عن ، في الرجل يسقط رداؤه عن ظهره في الصلاة، فيحمله، قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. أحمد
وروى حرب بإسناده، عن أبي جعفر ، قالا: لا بأس أن يسوي الرجل رداءه في الصلاة. والشعبي
وقال حرب : سألت عن الرجل يصلي فتحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه، قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه. أحمد
ومن متأخري أصحابنا من قال: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا يبطل صلاته وإن كثر.