1712 [ ص: 469 ] كتاب الأيمان والنذور والكفارات من قال . لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد
( 2 ) عبد الله بن نمير عن وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر طلحة بن عبد الملك عن عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة . من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه
( 3 ) حدثنا عن عبد الله بن المبارك عن معمر زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال قال : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ، ولكن الله يستخرج به من البخيل ، فلا وفاء بالنذر في معصية . عبد الله
( 4 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان الدالاني عن عن أبي سفيان جابر قال : لا وفاء لنذر في معصية .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن خالته مليكة عن قالت : سألته عن النذر فقال : ما كان من نذر في شيء من طاعة الله فأمضوه ، وما كان من نذر في شيء من طاعة الشيطان فلا تجيزوه . عبيدة
( 6 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن قال : النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة . مسروق
( 7 ) حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن قال : النذر نذران فما كان لله فوف به ، وما كان في معصية ، فلا يفيه ، وعليه الكفارة . علقمة
( 8 ) حدثنا عن محمد بن فضيل القعقاع عن قال : لا نذر في معصية ، كفر بيمينك . إبراهيم
( 9 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش أبي حصين عن قال جاء رجل إلى [ ص: 470 ] سعيد بن جبير فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين . ابن عباس
( 10 ) حدثنا قال : حدثنا عفان أبان العطار قال : حدثنا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . ليس على رجل نذر فيما لا يملك
( 11 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي عن شعبة ثابت قال : سألت عن ابن عمر فيه وفاء ؟ قال : لا . نذر المعصية
( 12 ) حدثنا عن محمد بن فضيل بيان عن قيس قال دخل على امرأة من أبو بكر أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : إنها نذرت أن تحج مصمتة فقال : تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية .
( 13 ) عن شبابة بن سوار أو عن شعبة ابن الجويرية الشك من أبي بكر قال : سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . لا نذر في معصية
( 14 ) عن أبو أسامة أبي فروة يزيد بن سنان عن عن عروة بن رويم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي ثعلبة الخشني . لا وفاء لنذر في معصية
المصنف »
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
- النذر ما كفارته وما قالوا فيه
- النذر إذا لم يسم له كفارة
- الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
- في كفارة اليمين
- من قال كفارة اليمين
- من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
- امرأة عليه كظهر امرأة فلان
- يقول أنت علي كبطن أمي
- في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
- في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك
- في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة
- في ولد الزنا يجزئ في الرقبة أم لا
- الكافر يجزئ من الكفارة
- في عتق المدبر في الكفارات
- في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
- في المكاتبة تجزئ أو ولدها
- الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
- في كفارة الظهار
- الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
- في الرجل يقول لعمري عليه شيء
- في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
- من قال الكفارة بعد الحنث
- من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
- في الأيمان التي لا تكفر
- من قال القسم يمين يكفر
- من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله
- من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر
- في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
- ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه
- ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
- من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة
- في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
- يقع على المرأة وهي حائض
- في الرجل يحلف لا يصل رحمه
- في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
- في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
- في الرجل يحلف ليضربن غلامه
- في رجل صام في ظهار ثم جامع
- في الرجل يحلف بالإحرام
- في الرجل يقول وإني سآتيك والله حيث كان
- نذر أن يزم أنفه ما كفارته
- الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
- الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك
- في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم
- من نهى عن النذر وكرهه
- المسلم يقتل الذمي خطأ
- في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها
- في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
- في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
- الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها
- في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
- يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك
- ما قالوا ما كان في القرآن
- في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
- في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
- الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
- كيف ما كانوا يحلفون
- في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
- من قال فيه كفارة ولا شيء عليه
- في رجل جعل عليه صوم شهر
- الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
- الرجل يجب عليه كفارة في يمين لا يجد مسكينا مسلما
- يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
- من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا أو لا يأكل لحما أيأكل شحما
- من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا
- في الرجل يقول هو ينحر ابنه
- الرجل يقول للرجل أنا أهديك
- في مظاهر يتهاون بالكفارة
- في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
- من رخص في عتق ولد الزنا
- من كره عتق ولد الزنا
- في عتق اليهودي والنصراني
- من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن
- من مات وعليه اعتكاف
- في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
- يقول من هو يهديه على أشفار عينيه
- حلفت فأهدت ما لصلع خادمها
- في الرجل يفطر أياما من رمضان
- من يفطر يوما من رمضان
- يقول علي الهدي
- لي امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
- في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
- في الرجل يقول لم أحلف
- الرجل يحلف أن لا يفعل
- من مات وعليه نذر
- في الرجل يحلف على مال الرجل
- في كفارة الظهار متى هي
- من لا يمين له على من حلف عليه
- المظاهر عن أمته أيعتقها
- في الرجل يحرم في الغضب
- في الرجل يطعم خادمه
- في النهي عن الحلف
- من قال علي غضب الله
- من قال قطع الله ظهري
- من غشي امرأته في رمضان وأكل
- المظاهر إذا بر يكفر أم لا
- في الرجل يحلف على الطعام
- امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم
- في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
- في الرجل يقول ألقاني الله في النار
- من حلف على طعام أيأكل ثمنه
- في ثواب العتق
- تفريق الاعتكاف
- في الرجل يجعل عليه بدنة