الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1596_26085دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر ; لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر ; لأنه لم ينوه عند الإحرام ، وإن صرف نية الظهر إلى التطوع ; بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع قولان :
( أحدهما ) : لا تصح لما ذكرناه في العصر :
( والثاني ) : تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) .
( الشرح ) متى nindex.php?page=treesubj&link=1596دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ، ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره . وفي انقلابها نافلة خلاف ، قال أصحابنا : من nindex.php?page=treesubj&link=1596أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل ؟ فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور ، فمنها nindex.php?page=treesubj&link=1596إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو nindex.php?page=treesubj&link=1526_23393وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو nindex.php?page=treesubj&link=1526_23393أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في هذه المسائل بطلان الصلاة . ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=1379_862_26466أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال - فالأصح البطلان ; لأنه متلاعب ، وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا ، وبه قطع المصنف والأكثرون . ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف ، فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها . والثاني : تنعقد نفلا ، وإن لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقهما . ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=28243أحرم بفريضة منفردا ، ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها ، الأصح : صحتها ، والثاني : تبطل ، ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=25351شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب أنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم ، وقطع بهذا المصنف والعراقيون . وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل ؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا .
[ ص: 250 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالنية .
( إحداها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1525_28285عقب النية بقوله : إن شاء الله بقلبه أو لسانه فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى - لم يضره ، وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح . ذكره الرافعي .
( الثانية ) لو nindex.php?page=treesubj&link=23393_1525صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في إحداهما وجهل عينها لزمه إعادتهما جميعا .
( الثالثة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1525_6181_28276قال له إنسان : صل الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار . ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ،
ويقرب منه من nindex.php?page=treesubj&link=1525_28276صلى وقصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته . ذكره ابن الصباغ . وقد سبقت المسألة في نية الوضوء .