الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. 172 - مسألة : والجنابة هي nindex.php?page=treesubj&link=249_24344_723الماء الذي يكون من نوعه الولد ، وهو من الرجل أبيض غليظ رائحته رائحة الطلع ، وهو من المرأة رقيق أصفر ، وماء العقيم والعاقر يوجب الغسل ، وماء الخصي لا يوجب الغسل ، وأما المجبوب الذكر السالم الأنثيين أو إحداهما فماؤه يوجب الغسل .
برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا عباس بن الوليد ثنا يزيد بن ربيع ثنا سعيد هو ابن أبي عروبة - عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت { nindex.php?page=hadith&LINKID=47622أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل ، قيل : وهل يكون هذا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه } .
[ ص: 251 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا هو nindex.php?page=treesubj&link=249الماء الذي يوجب الغسل وماء العقيم والعاقر والسالم الخصية ، وإن كان مجبوبا ، فهذه صفته وقد يولد لهذا ، وأما ماء الخصي فإنما هو أصفر ، فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل فيه فلا غسل فيه ، ولو أن امرأة [ ص: 252 ] شفرت وهي بالغ أو غير بالغ ، فدخل المني فرجها فحملت فالغسل عليها ولا بد لأنها قد أنزلت الماء يقينا .