[ ص: 263 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم .
كتاب المواريث 1707 - مسألة : : دين الغرماء ، فإن فضل منه شيء كفن منه الميت ، وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم ، لما قد ذكرنا في " كتاب الجنائز " من ديواننا هذا . أول ما يخرج من رأس المال
وعمدة ذلك قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }
وأن رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد ، فكفن فيه ، ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم : ظلم لهم - وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم . مصعب بن عمير
كتاب المواريث
- مسألة أول ما يخرج من رأس المال
- مسألة فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه
- مسألة من يرث من الرجال
- مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت
- مسألة ميراث البنتين والأختين
- مسألة ميراث الأم
- مسألة ميراث الزوجين
- مسألة لا عول في شيء من مواريث الفرائض
- مسألة ميراث الأخ أو الأخوة لأم
- مسألة ميراث الذكر
- مسألة ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب
- مسألة ميراث الأبن وأبن الأبن
- مسألة ميراث الجدة
- فصل في الحجب
- مسألة الخرقاء وهي أم وأخت وجد
- مسألة الأكدرية
- مسألة في جد وابنة وأخت أو أخوة
- مسألة نزول بني الأخ منازل أبائهم مع الجد
- الآثار الواردة في الجد
- مسألة الأولى بالميراث
- مسألة ميراث المعتق
- مسألة العبد لا يرث ولا يورث
- مسألة ميراث المكاتب
- مسألة ميراث ولد الزنا
- مسألة ميراث المولدون في أرض الشرك
- مسألة ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم
- مسألة ميراث المولود
- مسألة حضور قرابة الميت الميراث
- مسألة ميراث الخال