الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15603حكم إقراره يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة فلو nindex.php?page=treesubj&link=15603_15692أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد ; لأنه إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة فيها بعيد ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=10211أقر بسرقة قطع ولا يقبل في المال إذا كان تالفا في الأظهر ، بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء ، وإن كان باقيا ، وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل : يقبل قطعا وقيل : لا قطعا وقيل قولان والأظهر : لا يقبل مطلقا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=10211_15603_15581أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته ، وإلا فبذمته أو معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى من كسبه .