كتاب الصداق باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه [ ص: 197 ] عن : { عامر بن ربيعة بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم ، فأجازه } . رواه أن امرأة من أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
2730 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } رواه لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا أحمد وأبو داود بمعناه ) .
2731 - ( وعن : { أنس أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة عبد الرحمن بن عوف } رواه الجماعة ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أبو داود : بارك الله لك ) .
كتاب الصداق
التالي
السابق
حديث قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح عامر بن ربيعة الترمذي له : إنه خولف في ذلك . وحديث في إسناده جابر موسى بن مسلم وهو ضعيف ، هكذا في مختصر . وقال في التلخيص : في إسناده المنذري مسلم بن رومان وهو ضعيف انتهى . قال أبو داود : إن بعضهم رواه موقوفا . قال : ورواه عن أبو عاصم صالح بن رومان عن عن أبي الزبير قال : " كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام " على معنى المتعة ، قال : ورواه جابر عن ابن جريج عن أبي الزبير على معنى جابر . وهذا الذي ذكره أبي عاصم أبو داود معلقا قد أخرجه في صحيحه من حديث مسلم عن ابن جريج قال : سمعت { أبي الزبير يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا } قال : وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا ، فإنما فسخ منه شرط الأجل ، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ [ ص: 198 ] أبو بكر البيهقي
قوله : { } في رواية وزن نواة من ذهب : " نواة من ذهب " ورجحها للبخاري الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال الحافظ : واستنكاره المنكر ; لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ قال عياض : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره ، أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة ، فقيل : المراد واحدة نوى التمر ، وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار . ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به . وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق ، وجزم به واختاره الخطابي الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء .
ويؤيده أن في رواية : وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم ، حكاه للبيهقي وجزم به ابن قتيبة ابن فارس وجعله الظاهر . ووقع في رواية البيضاوي : قومت ثلاثة دراهم وثلثا ، وإسناده ضعيف ولكن جزم به للبيهقي ، وقيل : ثلاثة ونصف ، وقيل : ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية : النواة عند أهل أحمد المدينة ربع دينار . ووقع في رواية : قال للطبراني : حزرناها ربع دينار . وقال أنس : النواة : ربع النش ، والنش : نصف أوقية ، والأوقية : أربعون درهما الشافعي
فتكون خمسة دراهم . وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون : أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون . والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب . قال القاضي عياض : الإجماع على أن مثل ولا يحل به النكاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا فقال : يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير . ويؤيد ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم
الكافة قوله صلى الله عليه وسلم : { } كما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة من شعير . التمس ولو خاتما من حديد
وكذلك حكي في البحر الإجماع على أنه لا يصح تسمية ما لا قيمة له . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في ، لا يثبت منها شيء ، وذكر منها حديث أقل الصداق وحديث عامر بن ربيعة المذكورين في الباب ، وحديث جابر لبيبة مرفوعا عند : { ابن أبي شيبة } . من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل
وحديث عند أبي سعيد في أثناء حديث في المهر : { الدارقطني } قال : وأقوى شيء في ذلك حديث ولو على سواك من أراك عند جابر { مسلم } ثم ذكر كلام كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه وقد اختلف في أقل المهر فحكي في البحر عن العترة جميعا البيهقي وأصحابه [ ص: 199 ] أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه وأبي حنيفة من حديث الدارقطني بلفظ : { جابر } وهذا لو صح لكان معارضا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصح فإن في إسناده لا مهر أقل من عشرة دراهم مبشر بن عبيد وهما ضعيفان ، وقد اشتهر وحجاج بن أرطاة بالتدليس ، حجاج ومبشر متروك كما قال وغيره وقال الدارقطني : منكر الحديث وقال البخاري : روى عنه بقية أحاديث كذب . وقد روى الحديث أحمد من طرق منها عن البيهقي عليه السلام ، وفي إسناده علي داود الأودي ، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما : داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف ، والثاني : داود بن عبد الله ، وقد وثقه ، واختلفت الرواية فيه عن أحمد ومنها عن يحيى بن معين قال جابر بعد إخراجه : هو حديث ضعيف البيهقي بمرة وروي أيضا عن عليه السلام من طريق فيها علي أبو خالد الواسطي ، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث التي قدمناها وحكي في البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة ، وهذا مذهب راجح . وقال والشافعي : أقله خمسون درهما وقال سعيد بن جبير : أربعون وقال النخعي : خمسة دراهم وقال ابن شبرمة : ربع دينار ، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول مالك ولقول ابن شبرمة ، على حسب الاختلاف في تفسيرها ، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا وسيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام . مالك
2732 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } رواه إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ) . أحمد
2733 - ( وعن قال : { أبي هريرة } . رواه كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق النسائي وزاد : { وأحمد } ) [ ص: 200 ] وطبق بيده وذلك أربعمائة
2734 - ( وعن قال : { أبي سلمة : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش ، قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم عائشة } . رواه الجماعة إلا سألت البخاري والترمذي ) .
2735 - ( وعن أبي العجفاء قال : { يقول : لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه . ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية عمر } . رواه الخمسة وصححه سمعت الترمذي ) .
2736 - ( وعن قال : { أبي هريرة الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت إليها ، قال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال : فبعث بعثا إلى بني عبس ، بعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم } ) . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من
2737 - ( وعن عروة عن : { أم حبيبة الحبشة ، زوجها وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع النجاشي شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض أحمد ) . والنسائي
حديث الأول أخرجه أيضا عائشة في الأوسط بلفظ : { الطبراني } وفي إسناده أخف النساء صداقا أعظمهن بركة الحارث بن شبل وهو ضعيف . وأخرجه أيضا في الكبير والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه الطبراني أبو داود وصححه عن والحاكم قال : [ ص: 201 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقبة بن عامر } . خير الصداق أيسره
وحديث رجال إسناده ثقات . وحديث أبي هريرة أبي العجفاء صححه أيضا ابن حبان . والحاكم وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب . قال : بصري ثقة . وقال يحيى بن معين : في حديثه نظر . وقال البخاري أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم .
وحديث أخرجه أيضا أم حبيبة أبو داود بلفظ : { النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي شرحبيل بن حسنة } . إنه زوجها
وأخرج أبو داود أيضا عن الزهري مرسلا : { زوج النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم ، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان } وقيل : بمائتي دينار . أن
قوله : ( أيسره مؤنة ) فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر ، وأن مندوب إليه ; لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح ، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف في أول النكاح . الزواج بمهر قليل
قوله : ( وذلك أربعمائة ) أي درهم لأن الأوقية كانت قديما عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب النهاية . قوله : ( كان صداقه لأزواجه . . . إلخ ) ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار ، وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر ، فإن أصدقها أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المتقدم . وقال النجاشي عن ابن إسحاق أبي جعفر : { } أخرجه أصدقها أربعمائة دينار من طريقه . وخرج ابن أبي شيبة عن الطبراني أنه أصدقها مائتي دينار ، وإسناده ضعيف ، أنس وصفية كان عتقها صداقها ، وخديجة لم يكونا كذلك كما قال الحافظ . وجويرية
قوله : ( ونش ) بفتح النون بعدها شين معجمة ، وقع مرفوعا في هذا الكتاب . والصواب : ونشا ، بالنصب مع وجود لفظ : كان ، كما في غير هذا الكتاب ، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود . قوله : ( لا تغلوا صدق النساء . . . إلخ ) . ظاهر النهي التحريم . وقد أخرج عن عبد الرزاق أنه قال : " لا تغالوا في مهر النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله تعالى يقول : { عمر وآتيتم إحداهن قنطارا } من ذهب كما في قراءة ، فقال ابن مسعود : امرأة خاصمت عمر فخصمته " وأخرج عمر بلفظ : " امرأة أصابت ورجل أخطأ " وأخرجه الزبير بن بكار أبو يعلى مطولا . وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية . وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال : هو ملء مسك ثور ذهبا . أبو سعيد الخدري
وقال : ألف ومائتا أوقية ذهبا . وقيل : سبعون ألف مثقال . وقيل : مائة رطل ذهبا [ ص: 202 ] قوله : ( زوجها معاذ ) فيه دليل على جواز النجاشي ، وكانت التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح المذكورة مهاجرة بأرض أم حبيبة الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش ، فمات بتلك الأرض فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي . وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان
وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها .
قوله : { } في رواية وزن نواة من ذهب : " نواة من ذهب " ورجحها للبخاري الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال الحافظ : واستنكاره المنكر ; لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ قال عياض : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره ، أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة ، فقيل : المراد واحدة نوى التمر ، وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار . ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به . وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق ، وجزم به واختاره الخطابي الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء .
ويؤيده أن في رواية : وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم ، حكاه للبيهقي وجزم به ابن قتيبة ابن فارس وجعله الظاهر . ووقع في رواية البيضاوي : قومت ثلاثة دراهم وثلثا ، وإسناده ضعيف ولكن جزم به للبيهقي ، وقيل : ثلاثة ونصف ، وقيل : ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية : النواة عند أهل أحمد المدينة ربع دينار . ووقع في رواية : قال للطبراني : حزرناها ربع دينار . وقال أنس : النواة : ربع النش ، والنش : نصف أوقية ، والأوقية : أربعون درهما الشافعي
فتكون خمسة دراهم . وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون : أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون . والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب . قال القاضي عياض : الإجماع على أن مثل ولا يحل به النكاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا فقال : يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير . ويؤيد ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم
الكافة قوله صلى الله عليه وسلم : { } كما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة من شعير . التمس ولو خاتما من حديد
وكذلك حكي في البحر الإجماع على أنه لا يصح تسمية ما لا قيمة له . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في ، لا يثبت منها شيء ، وذكر منها حديث أقل الصداق وحديث عامر بن ربيعة المذكورين في الباب ، وحديث جابر لبيبة مرفوعا عند : { ابن أبي شيبة } . من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل
وحديث عند أبي سعيد في أثناء حديث في المهر : { الدارقطني } قال : وأقوى شيء في ذلك حديث ولو على سواك من أراك عند جابر { مسلم } ثم ذكر كلام كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه وقد اختلف في أقل المهر فحكي في البحر عن العترة جميعا البيهقي وأصحابه [ ص: 199 ] أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه وأبي حنيفة من حديث الدارقطني بلفظ : { جابر } وهذا لو صح لكان معارضا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصح فإن في إسناده لا مهر أقل من عشرة دراهم مبشر بن عبيد وهما ضعيفان ، وقد اشتهر وحجاج بن أرطاة بالتدليس ، حجاج ومبشر متروك كما قال وغيره وقال الدارقطني : منكر الحديث وقال البخاري : روى عنه بقية أحاديث كذب . وقد روى الحديث أحمد من طرق منها عن البيهقي عليه السلام ، وفي إسناده علي داود الأودي ، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما : داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف ، والثاني : داود بن عبد الله ، وقد وثقه ، واختلفت الرواية فيه عن أحمد ومنها عن يحيى بن معين قال جابر بعد إخراجه : هو حديث ضعيف البيهقي بمرة وروي أيضا عن عليه السلام من طريق فيها علي أبو خالد الواسطي ، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث التي قدمناها وحكي في البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة ، وهذا مذهب راجح . وقال والشافعي : أقله خمسون درهما وقال سعيد بن جبير : أربعون وقال النخعي : خمسة دراهم وقال ابن شبرمة : ربع دينار ، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول مالك ولقول ابن شبرمة ، على حسب الاختلاف في تفسيرها ، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا وسيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام . مالك
2732 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } رواه إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ) . أحمد
2733 - ( وعن قال : { أبي هريرة } . رواه كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق النسائي وزاد : { وأحمد } ) [ ص: 200 ] وطبق بيده وذلك أربعمائة
2734 - ( وعن قال : { أبي سلمة : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش ، قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم عائشة } . رواه الجماعة إلا سألت البخاري والترمذي ) .
2735 - ( وعن أبي العجفاء قال : { يقول : لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه . ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية عمر } . رواه الخمسة وصححه سمعت الترمذي ) .
2736 - ( وعن قال : { أبي هريرة الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت إليها ، قال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال : فبعث بعثا إلى بني عبس ، بعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم } ) . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من
2737 - ( وعن عروة عن : { أم حبيبة الحبشة ، زوجها وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع النجاشي شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض أحمد ) . والنسائي
حديث الأول أخرجه أيضا عائشة في الأوسط بلفظ : { الطبراني } وفي إسناده أخف النساء صداقا أعظمهن بركة الحارث بن شبل وهو ضعيف . وأخرجه أيضا في الكبير والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه الطبراني أبو داود وصححه عن والحاكم قال : [ ص: 201 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقبة بن عامر } . خير الصداق أيسره
وحديث رجال إسناده ثقات . وحديث أبي هريرة أبي العجفاء صححه أيضا ابن حبان . والحاكم وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب . قال : بصري ثقة . وقال يحيى بن معين : في حديثه نظر . وقال البخاري أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم .
وحديث أخرجه أيضا أم حبيبة أبو داود بلفظ : { النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي شرحبيل بن حسنة } . إنه زوجها
وأخرج أبو داود أيضا عن الزهري مرسلا : { زوج النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم ، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان } وقيل : بمائتي دينار . أن
قوله : ( أيسره مؤنة ) فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر ، وأن مندوب إليه ; لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح ، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف في أول النكاح . الزواج بمهر قليل
قوله : ( وذلك أربعمائة ) أي درهم لأن الأوقية كانت قديما عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب النهاية . قوله : ( كان صداقه لأزواجه . . . إلخ ) ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار ، وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر ، فإن أصدقها أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المتقدم . وقال النجاشي عن ابن إسحاق أبي جعفر : { } أخرجه أصدقها أربعمائة دينار من طريقه . وخرج ابن أبي شيبة عن الطبراني أنه أصدقها مائتي دينار ، وإسناده ضعيف ، أنس وصفية كان عتقها صداقها ، وخديجة لم يكونا كذلك كما قال الحافظ . وجويرية
قوله : ( ونش ) بفتح النون بعدها شين معجمة ، وقع مرفوعا في هذا الكتاب . والصواب : ونشا ، بالنصب مع وجود لفظ : كان ، كما في غير هذا الكتاب ، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود . قوله : ( لا تغلوا صدق النساء . . . إلخ ) . ظاهر النهي التحريم . وقد أخرج عن عبد الرزاق أنه قال : " لا تغالوا في مهر النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله تعالى يقول : { عمر وآتيتم إحداهن قنطارا } من ذهب كما في قراءة ، فقال ابن مسعود : امرأة خاصمت عمر فخصمته " وأخرج عمر بلفظ : " امرأة أصابت ورجل أخطأ " وأخرجه الزبير بن بكار أبو يعلى مطولا . وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية . وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال : هو ملء مسك ثور ذهبا . أبو سعيد الخدري
وقال : ألف ومائتا أوقية ذهبا . وقيل : سبعون ألف مثقال . وقيل : مائة رطل ذهبا [ ص: 202 ] قوله : ( زوجها معاذ ) فيه دليل على جواز النجاشي ، وكانت التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح المذكورة مهاجرة بأرض أم حبيبة الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش ، فمات بتلك الأرض فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي . وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان
وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها .