قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_32984_33017_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم . الآية (2) ، وهو التجارة.
[ ص: 17 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ورضوانا : وهو الحج.
وذلك يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3413الذي يقصد الحج لا يلزمه الإحرام، إلا إذا أراد الحج، فإن الله تعالى يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا .
هذا إطلاق وإباحة لما كان قد حرم من قبل.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_32984_33017_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ . الْآيَةَ (2) ، وَهُوَ التِّجَارَةُ.
[ ص: 17 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَرِضْوَانًا : وَهُوَ الْحَجُّ.
وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3413الَّذِي يَقْصِدُ الْحَجَّ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ، إِلَّا إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ، وَهُوَ قَوْلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا .
هَذَا إِطْلَاقٌ وَإِبَاحَةٌ لِمَا كَانَ قَدْ حَرَّمَ مِنْ قَبْلُ.