الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
124 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650121رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال nindex.php?page=treesubj&link=29393_33045_3736_28642ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
[ ص: 269 ]
[ ص: 269 ] قوله : ( باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ) مراده أن nindex.php?page=treesubj&link=26464_33045اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها ، إن nindex.php?page=treesubj&link=33045الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة ، وأخر الكلام على المتن إلى الحج . nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي بل فيه أنه كان واقفا عندها فقط ، وأجيب بأن المصنف كثيرا ما يتمسك بالعموم ، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ ، أي : بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعلم .
وحاصله : أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني ، إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو ، فيقال : الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية ، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول [1] حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال : لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب ، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر . قلت : أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه ، ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه ; لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=26464_26648_18498سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل . ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين . وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة . وأما إلزام nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى " باب الفتيا وهو واقف على الدابة " وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان ، وهو متجه ، وإن كان معلوما أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم ، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه . والله أعلم .