بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف
901 وحدثنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه ح وحدثنا عائشة واللفظ له قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه قالت عائشة فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وفي رواية خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وحدثناه أخبرنا يحيى بن يحيى عن أبو معاوية بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت هشام بن عروة
كتاب الكسوف
التالي
السابق
[ ص: 502 ] [ ص: 503 ] باب صلاة الكسوف وذكر عذاب القبر فيها وما عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف عن الجنة والنار
يقال : كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى . وقيل : كسف الشمس بالكاف ، وخسف القمر بالخاء . وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين ، وهو باطل مردود بقول الله تعالى وخسف القمر ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ، ويكون لذهاب بعضه . وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد : الخسوف في الجميع ، والكسوف في بعض . وقيل : الخسوف ذهاب لونهما ، والكسوف تغيره . واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى ، وغيرهما أخرى ، وأجمع العلماء على أنها سنة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه جماعة ، وقال العراقيون فرادى ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في يسن فعلها مسلم وغيره ، واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا ، وبهذا قال الشافعي مالك والليث وأحمد وجمهور علماء وأبو ثور الحجاز وغيرهم . وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين ، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وحديث وعمرة جابر وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال وابن عمرو بن العاص : وهذا أصح ما في هذا الباب . قال : وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن عبد البر ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به ، [ ص: 504 ] وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات . قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ، ورواتها أحفظ وأضبط ، وفي رواية من رواية لأبي داود أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات ، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة ، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد ، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده ، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه ، منوي من أول الحال . وقال جماعة من العلماء منهم عدد الركعات إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا قوي والله أعلم . واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة ، واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه ، وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني ، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع ، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية . واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث : ( وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول ) أم يكونان سواء ويكون قوله : ( دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع . واتفقوا على استحباب فيهما كما جاءت الأحاديث . ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة . واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا : لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات . وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله ، وهذا هو المنصوص إطالة القراءة والركوع في للشافعي البويطي ، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك . ويقول في كل رفع من ركوع : سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه : ربنا لك الحمد إلى آخره . والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام ، وقيل : يقتصر عليه في القيام الأول . واختلف العلماء في فقال الخطبة لصلاة الكسوف الشافعي وإسحاق وفقهاء أصحاب الحديث : يستحب بعدها خطبتان ، وقال وابن جرير مالك : لا يستحب ذلك . ودليل وأبو حنيفة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما الشافعي . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب بعد صلاة الكسوف
قوله : ( فأطال القيام جدا ، وأطال الركوع جدا ، ثم سجد ثم قام فأطال القيام ) هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود ، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله ، ويحمل هذا المطلق عليها .
وقوله : ( جدا ) بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جدا جدا .
[ ص: 505 ] قوله : ( بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلت الشمس فخطب الناس ) فيه دليل وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه ، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة . للشافعي
قوله : ( فحمد الله وأثنى عليه ) دليل على أن . ومذهب الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه أن لفظة الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خطبته . الشافعي
قوله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث الباب : ( ) وفي رواية أنهم قالوا : كسفت لموت إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إبراهيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ردا عليهم . قال العلماء : والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما ، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما ، وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول : لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك ، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا ) فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( محمد إن من أحد أغير من الله تعالى ) هو بكسر همزة ( إن ) وإسكان النون أي ما من أحد أغير من الله . قالوا : معناه ليس أحد منع من المعاصي من الله تعالى ، ولا أشد كراهة لها منه سبحانه . يا أمة
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( ) معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت ، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا لبكيتم كثيرا ، ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه . يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا
[ ص: 506 ] قوله - صلى الله عليه وسلم : ( ألا هل بلغت ) معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به ، والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم .
يقال : كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى . وقيل : كسف الشمس بالكاف ، وخسف القمر بالخاء . وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين ، وهو باطل مردود بقول الله تعالى وخسف القمر ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ، ويكون لذهاب بعضه . وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد : الخسوف في الجميع ، والكسوف في بعض . وقيل : الخسوف ذهاب لونهما ، والكسوف تغيره . واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى ، وغيرهما أخرى ، وأجمع العلماء على أنها سنة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه جماعة ، وقال العراقيون فرادى ، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في يسن فعلها مسلم وغيره ، واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا ، وبهذا قال الشافعي مالك والليث وأحمد وجمهور علماء وأبو ثور الحجاز وغيرهم . وقال الكوفيون : هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين ، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وحديث وعمرة جابر وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان . قال وابن عمرو بن العاص : وهذا أصح ما في هذا الباب . قال : وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن عبد البر ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به ، [ ص: 504 ] وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات . قال الحفاظ : الروايات الأول أصح ، ورواتها أحفظ وأضبط ، وفي رواية من رواية لأبي داود أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات ، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة ، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم : هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد ، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر ، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده ، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه ، منوي من أول الحال . وقال جماعة من العلماء منهم عدد الركعات إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : جرت صلاة الكسوف في أوقات ، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك ، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة ، وهذا قوي والله أعلم . واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة ، واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه ، وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني ، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع ، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية . واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث : ( وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول ) أم يكونان سواء ويكون قوله : ( دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع . واتفقوا على استحباب فيهما كما جاءت الأحاديث . ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة . واختلفوا في استحباب إطالة السجود فقال جمهور أصحابنا : لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات . وقال المحققون منهم : يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله ، وهذا هو المنصوص إطالة القراءة والركوع في للشافعي البويطي ، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك . ويقول في كل رفع من ركوع : سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه : ربنا لك الحمد إلى آخره . والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام ، وقيل : يقتصر عليه في القيام الأول . واختلف العلماء في فقال الخطبة لصلاة الكسوف الشافعي وإسحاق وفقهاء أصحاب الحديث : يستحب بعدها خطبتان ، وقال وابن جرير مالك : لا يستحب ذلك . ودليل وأبو حنيفة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما الشافعي . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب بعد صلاة الكسوف
قوله : ( فأطال القيام جدا ، وأطال الركوع جدا ، ثم سجد ثم قام فأطال القيام ) هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود ، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله ، ويحمل هذا المطلق عليها .
وقوله : ( جدا ) بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جدا جدا .
[ ص: 505 ] قوله : ( بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلت الشمس فخطب الناس ) فيه دليل وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه ، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة . للشافعي
قوله : ( فحمد الله وأثنى عليه ) دليل على أن . ومذهب الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه أن لفظة الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خطبته . الشافعي
قوله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث الباب : ( ) وفي رواية أنهم قالوا : كسفت لموت إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إبراهيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ردا عليهم . قال العلماء : والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما ، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما ، وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول : لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك ، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا ) فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب .
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( محمد إن من أحد أغير من الله تعالى ) هو بكسر همزة ( إن ) وإسكان النون أي ما من أحد أغير من الله . قالوا : معناه ليس أحد منع من المعاصي من الله تعالى ، ولا أشد كراهة لها منه سبحانه . يا أمة
قوله - صلى الله عليه وسلم : ( ) معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت ، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا لبكيتم كثيرا ، ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه . يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا
[ ص: 506 ] قوله - صلى الله عليه وسلم : ( ألا هل بلغت ) معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به ، والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم .