[ ص: 81 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=23629_28803_33485_33486_34089_9130_9298_28976_9234nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والعين بالعين يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=9130جريان القصاص في العين وضوئها، وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة بعموم قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس والعين بالعين على أن اليمنى تفقأ باليسرى، وكذلك بالعكس، وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى، وقالوا: تؤخذ الثنية بالضرس، والضرس بالثنية لعموم قوله: السن بالسن. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودها، ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا، وذلك بين لنا أن المراد بقوله تعالى: ( العين بالعين ) استيفاء ما يماثله مما يقابله من الجاني، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره، كما لا يجوز أن يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلها، وهذا لا ريب فيه.
[ ص: 81 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=23629_28803_33485_33486_34089_9130_9298_28976_9234nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9130جَرَيَانِ الْقَصَاصِ فِي الْعَيْنِ وَضَوْئِهَا، وَتَعَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنُ شُبْرُمَةَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ عَلَى أَنَّ الْيُمْنَى تُفْقَأُ بِالْيُسْرَى، وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ، وَأَجْرَى ذَلِكَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى، وَقَالُوا: تُؤْخَذُ الثَّنْيَّةُ بِالضِّرْسِ، وَالضِّرْسُ بِالثَّنْيَّةِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: السِّنُّ بِالسِّنِّ. وَالَّذِينَ خَالَفُوهُ وَهُمْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ قَالُوا: الْعَيْنُ الْيُمْنَى هِيَ الْمَأْخُوذَةُ بِالْيُمْنَى عِنْدَ وُجُودِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى الْيُسْرَى مَعَ الرِّضَا، وَذَلِكَ بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) اسْتِيفَاءُ مَا يُمَاثِلُهُ مِمَّا يُقَابِلُهُ مِنَ الْجَانِي، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى مِنَ الرِّجْلِ إِلَى الْيَدِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ.