الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الثالثة قال الرافعي : أصل وقف العقود ثلاث مسائل : إحداها : بيع الفضولي وفيه قولان أصحهما وهو المنصوص في الجديد : أنه باطل .

                والثاني : أنه موقوف ، إن أجازه المالك ، أو المشتري له ، نفذ ، وإلا بطل . ويجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته ، وطلاق زوجته ، وعتق عبده ، وهبته ، وإجارة داره ، وغير ذلك .

                الثانية : إذا غصب أموالا ، ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى وفيه قولان أصحهما : بطلان الكل .

                والثاني . أن للمالك أن يجيزها ، ويأخذ الحاصل منها .

                الثالثة : إذا باع مال أبيه ، على ظن أنه حي وأن البائع فضولي ، فكان ميتا حالة العقد ، وفيه قولان ، أصحهما : صحة البيع لمصادفته ملكه والثاني : المنع ; لأنه لم يقصد قطع الملك .

                [ ص: 286 ] وقد تحرر من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث : أن الوقف نوعان : وقف تبيين ، ووقف انعقاد ففي الثالثة : العقد في نفسه صحيح ، أو باطل ونحن لا نعلم ذلك ثم تبين في ثاني الحال .

                وفي الأوليين : الصحة أو نفوذ الملك ، موقوف على الإجازة ، على القول بذلك فتكون الإجازة مع الإيجاب ، والقبول ثلاثتها : أركان العقد وهو في مسألة الغصب أقوى منه في بيع الفضولي ، لما فيها من عسر تتبع العقود الكثيرة بالنقض ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا منها : تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك : كبيع ، وهبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن المرتهن .

                والمشهور : بطلان ذلك . وعلى وقف العقود تكون موقوفة ، إن أجاز المرتهن ، أو فك الرهن تبين نفوذها وإلا فلا ، وهي به أولى من بيع الفضولي ; لوجود الملك المقتضي لصحة التصرف في الجملة ومنها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء والأصح البطلان .

                والثاني : أنه موقوف ، فإن فضل ذلك عن الدين ، بارتفاع سعر أو إبراء ، بان نفوذه من حين التصرف ، وإلا بان بطلانه ، هكذا عبر كثيرون . وظاهره : أن الوقف وقف تبيين ، ومال الرافعي إلى أنه وقف انعقاد ومنها : تصرف المريض بالمحاباة فيما زاد على الثلث ، وفيه قولان : أحدهما : بطلانه والأصح : وقفه ، فإن أجازها الوارث صحت ، وإلا بطلت ، وهذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس ، لأن ضيق الثلث أمر مستقبل ، والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية