[ ص: 5 ] باب صلاة العيدين قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، وقال صلاة العيد سنة أبو سعيد الإصطخري هي فرض على الكفاية والمذهب الأول ، لما روى رضي الله عنه " { طلحة بن عبيد الله } " ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة ، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى ، فإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام ، فقال : خمس صلوات كتبهن الله على عباده ، فقال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع الإصطخري ، وهل يقاتلون على المذهب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقاتلون ; لأنه تطوع ، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع ( والثاني ) يقاتلون ; لأنه من شعائر الإسلام ، ولأن في تركها تهاونا بالشرع ، بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد )
- وقت صلاة العيد
- السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى
- الأكل قبل صلاة العيد
- الاغتسال قبل صلاة العيد
- لبس أحسن الثياب لصلاة العيد
- حضور النساء صلاة العيد
- حضور الصبيان صلاة العيد
- التبكير إلى صلاة العيد
- التنفل عند حضور صلاة العيد
- المستحب للإمام أن لا يخرج إلى موضع الصلاة إلا في الوقت الذي يصلي بهم
- لكل من صلى العيد أن يمضي إليها في طريق ويرجع في طريق آخر
- فرع مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها
- الأذان والإقامة لصلاة العيد
- خطبة العيد
- فرع فرغ الإمام من الصلاة والخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة
- فرع خطب الإمام قبل صلاة العيد
- فرع المسألة في حال خطبتي العيد
- فرع الخطب المشروعة
- صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة
- شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال
- فرع مسائل تتعلق بالعيدين
التالي
السابق
العيد مشتق من العود ، وهو الرجوع والمعاودة ، لأنه يتكرر ، وهو من ذوات الواو ، وكان أصله عودا - بكسر العين - فقلبت الواو ياء ، كالميقات والميزان ، من الوقت والوزن ، وجمعه أعياد ، قالوا : وإنما جمع بالياء - وإن كان أصله الواو - للزومها في الواحد ، قال : وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب ( الشرح ) حديث الجوهري رواه طلحة البخاري ، وسبق بيانه وضبط ألفاظه ، ومعناه في أول كتاب الصلاة وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين ، ونص ومسلم وجمهور الأصحاب على أنها سنة وقال الشافعي الإصطخري : فرض كفاية ، فإن قلنا : فرض كفاية قوتلوا بتركها ، وإن قلنا : سنة لم يقاتلوا على أصح الوجهين ، وقال [ ص: 6 ] يقاتلون وقد ذكر أبو إسحاق المروزي المصنف دليل الجميع ، ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق ; لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم ، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا وقوله : لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة ، وقوله : لا تشرع لها الإقامة احتراز من الصلوات الخمس ، وقوله : فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة وجماهير العلماء من السلف والخلف أن لا فرض كفاية وأما قول صلاة العيد سنة في المختصر ( من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ) فقال أصحابنا : هذا ليس على ظاهره ، فإن ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة ، وهذا خلاف إجماع المسلمين ، فيتعين تأويله ، قال الشافعي : من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا ، وقال أبو إسحاق الإصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية ، قال أصحابنا : ومراد أن العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة العيد ، قد ذكرنا أنها سنة متأكدة عندنا وبه قال الشافعي مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء ; وقال بعض أصحاب وداود : فرض كفاية وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين أحمد