قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=31654_34322_34384_32210_28641_32211_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . فيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=32211العبد لا يمكنه أن يحرم على نفسه ما أحله الله تعالى له بعقده وقصده. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=890444أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت اللحم انتشرت فحرمته على نفسي، فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هموا بترك اللحم والنساء والإخصاء، فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . وفيه دليل على أن ذلك منه لغو،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رأى أن ذلك صار محرما عليه، وأنه إذا تناوله لزمته الكفارة، وهو بعيد.
[ ص: 88 ] وعند عامة العلماء: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27920حرم جارية على نفسه لزمته الكفارة بمجرد التحريم عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، من غير حاجة إلى وطئها، وليس ذلك لأنه تناول محرما، فباين ذلك ما نحن فيه، فاعلمه . ولو قدرنا تحريم الشيء عليه فتناول المحرم لا يقتضي وجوب شيء عليه في الدنيا، مثل تناول الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: اليمين تعلقت الكفارة بها، لأنها تحرم المحلوف عليه، فوجبت الكفارة عند الحنث بتناول المحرم باليمين، ولا وجوب لها من قبل، ولكن هذا لا وجه له على تفصيل أصلهم، فإنهم قالوا: لو حرم الطعام على نفسه حنث بأكل جزء منه. ولو قال: والله لا آكل هذا الرغيف، لم يحنث بأكل بعضه، وقدروا فيه الشرط والجزاء وارتباط أحدهما بالآخر، مثل قوله: إن أكلت هذا الرغيف فعبدي حر، فلا يحنث بأكل البعض منه، وذلك يدل على أن الحنث ليس متعلقا بتناول المحرم، وإنما هو باعتبار مخالفة الشرط والجزاء، وهذا لا ريب فيه.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=31654_34322_34384_32210_28641_32211_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32211الْعَبْدَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِعَقْدِهِ وَقَصْدِهِ. وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=890444أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي إِذَا أَكَلْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ فَحَرَّمْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا هَمُّوا بِتَرْكِ اللَّحْمِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِخْصَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ لَغْوٌ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ صَارَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَنَاوَلَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ بَعِيدٌ.
[ ص: 88 ] وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27920حَرَّمَ جَارِيَةً عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِمُجَرَّدِ التَّحْرِيمِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى وَطْئِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَنَاوَلَ مُحَرَّمًا، فَبَايَنَ ذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَاعْلَمْهُ . وَلَوْ قَدَّرْنَا تَحْرِيمَ الشَّيْءِ عَلَيْهِ فَتَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ شَيْءٍ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، مِثْلَ تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. قَالُوا: الْيَمِينُ تَعَلَّقَتِ الْكَفَّارَةُ بِهَا، لِأَنَّهَا تُحَرِّمُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحِنْثِ بِتَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ بِالْيَمِينِ، وَلَا وُجُوبَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا وَجْهَ لَهُ عَلَى تَفْصِيلِ أَصْلِهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ حَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى نَفْسِهِ حَنِثَ بِأَكْلِ جُزْءٍ مِنْهُ. وَلَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ، لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ بَعْضِهِ، وَقَدَّرُوا فِيهِ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ وَارْتِبَاطَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: إِنْ أَكَلْتُ هَذَا الرَّغِيفَ فَعَبْدِي حُرٌّ، فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْبَعْضِ مِنْهُ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِتَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ مُخَالَفَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ.