الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المثال الثالث والثلاثون : nindex.php?page=treesubj&link=10357_10377رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في رجم الزانيين الكتابيين ، بأنها خلاف الأصول ، وسقوط الحد عمن nindex.php?page=treesubj&link=10371عقد على أمه ووطئها ، وأن هذا هو مقتضى الأصول ، فيا عجبا لهذه الأصول التي منعت إقامة الحد على من أقامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطته عمن لم يسقطه عنه ، فإنه ثبت عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7169أنه أرسل nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويأخذ ماله } فوالله ما رضي له بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال ، وهذا هو الحق المحض ; فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد ، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا ، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرمه الله ، فانتهك حرمة شرعه بالعقد ، وحرمة أمه بالوطء ، ثم يقال : الأصول تقتضي سقوط الحد عنه ، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين هو من أعظم الأصول ، فكيف رد هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال : إنه مقتضى الأصول ؟ فإن قيل : إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم بما في التوراة إلزاما لهما بما اعتقدا صحته .
قيل : هب أن الأمر كذلك ، أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك ؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم .