الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المثال الرابع والثلاثون : nindex.php?page=treesubj&link=11314رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح ، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق ، بأنها خلاف الأصول ، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح ، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه ، ودعوى أنه موافق للأصول ; أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع ، وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35930من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } فهذا بيع وشرط [ ص: 250 ] ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة ، وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4905اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه ، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالف للأصول ؟ .