أبواب الحيض باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها .
أبواب الحيض والاستحاضة
- باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
- باب العمل بالتمييز
- باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز
- باب الصفرة والكدرة بعد العادة
- باب وضوء المستحاضة لكل صلاة
- باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها
- باب كفارة من أتى حائضا
- باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
- باب سؤر الحائض ومؤاكلتها
- باب وطء المستحاضة
التالي
السابق
أبواب الحيض قال في الفتح : أصله السيلان ، وفي العرف : جريان دم المرأة . قال في القاموس : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة : سال دمها ، والمحيض اسم مصدر ومنه الحوض ; لأن الماء يسيل إليه . [ ص: 334 ]
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
368 - ( عن قالت { عائشة فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي } رواه قالت البخاري والنسائي وأبو داود .
وفي رواية للجماعة إلا " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " زاد ابن ماجه الترمذي في رواية وقال : { } وفي رواية توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي " ) . للبخاري
الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب ، وعرفناك هنالك أن فيه دلالة على أن الغسل من الحيض تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ، وقد بينا في باب المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين ، أو من طهر إلى طهر ، وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك . غسل المستحاضة
والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين ، بل لإدبار الحيضة كما في حديث المذكور ، فلا يجب على المرأة غيره ، وقد أوضحنا هذا في باب غسل المستحاضة . وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع ، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا .
ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب ، ويمكن الرجوع بأن المراد بقوله : " أقبلت حيضتك " الحيضة التي تتميز بصفة الدم ، أو يكون المراد بقوله " إذا أقبلت الحيضة " في حق المعتادة ، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها ، وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة ، وقد يكون بمعرفة دم الحيض ، وقد يكون بمجموع الأمرين .
وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ : " فتحيضي ستة أيام أو سبعة [ ص: 335 ] أيام " وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستا أو سبعا ، ولو كان صالحا لكان الجمع ممكنا كما سيأتي .
وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة ، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان . وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا . والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها ; لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها ، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا ، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة ، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد ، ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا وورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم ، وبعضها بالإحالة على العادة ، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف .
قوله : ( قال توضئي لكل صلاة ) سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة . قال رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على أنها إنما تبنى على عادة متكررة ا هـ . المصنف
369 - ( وعن : { عائشة أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ، فقال لها : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة عبد الرحمن بن عوف } رواه أن ، ورواه مسلم أحمد ولفظهما قال : " فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي " ) . قوله : ( ثم اغتسلي ) قال والنسائي الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم : إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة . قال والليث بن سعد : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة . الشافعي
والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة { } والحديث يدل على أن وتوضئي لكل صلاة . وقد تقدم الكلام على ذلك ، وقوله في الرواية الأخرى " فلتغتسل عند كل صلاة " استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا . المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها
370 - ( وعن القاسم عن { أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها [ ص: 336 ] مستحاضة ، فقال : تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا ، وتغتسل للفجر زينب بنت جحش } رواه ) . الحديث إسناده في سنن النسائي ، هكذا أخبرنا النسائي قال : أخبرنا سويد بن نصر عبد الله عن سفيان عن عن أبيه فذكره ، ورجاله ثقات . قال عبد الرحمن بن القاسم النووي : أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت ، وحكي عن ومن قبله تضعيفها ، وأقواها حديث البيهقي حمنة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه .
والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة ، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل .
371 - ( { أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم ، فقال : لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي أم سلمة } رواه الخمسة إلا وعن الترمذي ) . الحديث أيضا أخرجه . قال الشافعي النووي : إسناده على شرطيهما . وقال : هو حديث مشهور إلا أن البيهقي لم يسمعه منها ، وفي رواية سليمان بن يسار لأبي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن . وقال أم سلمة : لم يسمعه المنذري سليمان ، وقد رواه عن موسى بن عقبة عن نافع سليمان عن مرجانة عنها ، وساقه الدارقطني بتمامه من حديث وابن الجارود عن صخر بن جويرية عن نافع سليمان أنه حدثه رجل عنها . قوله : ( تهراق ) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء .
قوله : ( ولتستثفر ) الاستثفار : إدخال الإزار بين الفخذين ملويا كما في القاموس وغيره . والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة ، ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على استحباب . وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة حمنة بنت جحش أيضا كما سيأتي - إن شاء الله - قوله : ( لتستثفر ) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أي تشد ثوبا على فرجها ، مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها .
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
368 - ( عن قالت { عائشة فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي } رواه قالت البخاري والنسائي وأبو داود .
وفي رواية للجماعة إلا " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " زاد ابن ماجه الترمذي في رواية وقال : { } وفي رواية توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي " ) . للبخاري
الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب ، وعرفناك هنالك أن فيه دلالة على أن الغسل من الحيض تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ، وقد بينا في باب المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين ، أو من طهر إلى طهر ، وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك . غسل المستحاضة
والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين ، بل لإدبار الحيضة كما في حديث المذكور ، فلا يجب على المرأة غيره ، وقد أوضحنا هذا في باب غسل المستحاضة . وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع ، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا .
ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب ، ويمكن الرجوع بأن المراد بقوله : " أقبلت حيضتك " الحيضة التي تتميز بصفة الدم ، أو يكون المراد بقوله " إذا أقبلت الحيضة " في حق المعتادة ، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها ، وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة ، وقد يكون بمعرفة دم الحيض ، وقد يكون بمجموع الأمرين .
وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ : " فتحيضي ستة أيام أو سبعة [ ص: 335 ] أيام " وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستا أو سبعا ، ولو كان صالحا لكان الجمع ممكنا كما سيأتي .
وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة ، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان . وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا . والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها ; لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها ، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا ، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة ، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد ، ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا وورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم ، وبعضها بالإحالة على العادة ، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف .
قوله : ( قال توضئي لكل صلاة ) سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة . قال رحمه اللهبعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على أنها إنما تبنى على عادة متكررة ا هـ . المصنف
369 - ( وعن : { عائشة أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم ، فقال لها : امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة عبد الرحمن بن عوف } رواه أن ، ورواه مسلم أحمد ولفظهما قال : " فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي " ) . قوله : ( ثم اغتسلي ) قال والنسائي الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم : إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة . قال والليث بن سعد : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة . الشافعي
والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة { } والحديث يدل على أن وتوضئي لكل صلاة . وقد تقدم الكلام على ذلك ، وقوله في الرواية الأخرى " فلتغتسل عند كل صلاة " استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا . المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها
370 - ( وعن القاسم عن { أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها [ ص: 336 ] مستحاضة ، فقال : تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا ، وتغتسل للفجر زينب بنت جحش } رواه ) . الحديث إسناده في سنن النسائي ، هكذا أخبرنا النسائي قال : أخبرنا سويد بن نصر عبد الله عن سفيان عن عن أبيه فذكره ، ورجاله ثقات . قال عبد الرحمن بن القاسم النووي : أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت ، وحكي عن ومن قبله تضعيفها ، وأقواها حديث البيهقي حمنة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه .
والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة ، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل .
371 - ( { أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم ، فقال : لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي أم سلمة } رواه الخمسة إلا وعن الترمذي ) . الحديث أيضا أخرجه . قال الشافعي النووي : إسناده على شرطيهما . وقال : هو حديث مشهور إلا أن البيهقي لم يسمعه منها ، وفي رواية سليمان بن يسار لأبي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن . وقال أم سلمة : لم يسمعه المنذري سليمان ، وقد رواه عن موسى بن عقبة عن نافع سليمان عن مرجانة عنها ، وساقه الدارقطني بتمامه من حديث وابن الجارود عن صخر بن جويرية عن نافع سليمان أنه حدثه رجل عنها . قوله : ( تهراق ) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء .
قوله : ( ولتستثفر ) الاستثفار : إدخال الإزار بين الفخذين ملويا كما في القاموس وغيره . والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة ، ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على استحباب . وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة حمنة بنت جحش أيضا كما سيأتي - إن شاء الله - قوله : ( لتستثفر ) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أي تشد ثوبا على فرجها ، مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها .