بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها وقال رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله
1683 حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك مولى سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان رضي الله عنه أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب العمرة
- باب وجوب العمرة وفضلها
- باب من اعتمر قبل الحج
- باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
- باب عمرة في رمضان
- باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
- باب عمرة التنعيم
- باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
- باب أجر العمرة على قدر النصب
- باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع
- باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
- باب متى يحل المعتمر
- باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
- باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
- باب القدوم بالغداة
- باب الدخول بالعشي
- باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
- باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
- باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها
- باب السفر قطعة من العذاب
- باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
التالي
السابق
[ ص: 698 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . أبواب العمرة . باب وفضلها ) سقطت البسملة وجوب العمرة لأبي ذر ، وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي ، وسقط عنده عن غيره " أبواب العمرة " وثبت لأبي نعيم في المستخرج " كتاب العمرة " وللأصيلي وكريمة " باب العمرة وفضلها " حسب . والعمرة في اللغة الزيارة ، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام ، وجزم المصنف بوجوب العمرة ، وهو متابع في ذلك للمشهور عن ، الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر ، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية ، واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : . أخرجه أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك الترمذي ، والحجاج ضعيف . وقد روى ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعا : . أخرجه الحج والعمرة فريضتان ، ابن عدي وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء ، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر " ليس مسلم إلا عليه عمرة " موقوف على جابر ، واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب صبي بن معبد ، لعمر " رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال له : هديت لسنة نبيك . أخرجه وبقول أبو داود . وروى وغيره في حديث ابن خزيمة عمر جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه " وأن تحج وتعتمر . وإسناده قد أخرجه سؤال مسلم لكن لم يسق لفظه ، [ ص: 699 ] وبأحاديث أخر غير ما ذكر ، وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموهما . وزعم أن معنى قول الطحاوي ابن عمر " العمرة واجبة " أي وجوب كفاية ، ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره ، وذهب ابن عباس ، ، وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم .
قوله : ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله ، ابن خزيمة ، والدارقطني من طريق والحاكم أخبرني ابن جريج نافع أن ابن عمر كان يقول " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا ، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع " وقال في المناسك عن سعيد بن أبي عروبة أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال " الحج والعمرة فريضتان " .
قوله : ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ، الشافعي كلاهما عن وسعيد بن منصور سفيان بن عيينة ، عن سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت طاوسا ابن عباس يقول " والله إنها لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله " من طريق وللحاكم عطاء عن ابن عباس " الحج والعمرة فريضتان " وإسناده ضعيف ، والضمير في قوله " لقرينتها " للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج .
قوله : ( عن سمي ) قال : تفرد ابن عبد البر سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك ، والسفيانان وغيرهما حتى إن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي ، عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه ، وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح .
قوله : ( ) أشار العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ، ثم بالغ في الإنكار عليه ، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد ، فتغايرا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل ، بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح ، وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه ابن عبد البر الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ابن عباس " إنها لقرينتها في كتاب الله " وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد ، وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحج . ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا : . ففي هذا تفسير الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قيل يا رسول الله ، : ما بر الحج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ويستفاد من حديث المراد بالبر في الحج ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث ، وفي حديث الباب دلالة على أبي هريرة خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم ، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأفعاله على الوجوب أو الندب ، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله ، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة [ ص: 700 ] وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج ، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم استحباب الاستكثار من الاعتمار عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ونقل الأثرم ، عن أحمد : إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر ، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها ، قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام ، وقال ابن التين : قوله " العمرة إلى العمرة " يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما ، وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز وهو من حديث الاعتمار قبل الحج ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه .
قوله : ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله ، ابن خزيمة ، والدارقطني من طريق والحاكم أخبرني ابن جريج نافع أن ابن عمر كان يقول " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا ، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع " وقال في المناسك عن سعيد بن أبي عروبة أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال " الحج والعمرة فريضتان " .
قوله : ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ، الشافعي كلاهما عن وسعيد بن منصور سفيان بن عيينة ، عن سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت طاوسا ابن عباس يقول " والله إنها لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله " من طريق وللحاكم عطاء عن ابن عباس " الحج والعمرة فريضتان " وإسناده ضعيف ، والضمير في قوله " لقرينتها " للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج .
قوله : ( عن سمي ) قال : تفرد ابن عبد البر سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك ، والسفيانان وغيرهما حتى إن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي ، عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه ، وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح .
قوله : ( ) أشار العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ، ثم بالغ في الإنكار عليه ، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد ، فتغايرا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل ، بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح ، وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه ابن عبد البر الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ابن عباس " إنها لقرينتها في كتاب الله " وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد ، وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحج . ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا : . ففي هذا تفسير الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قيل يا رسول الله ، : ما بر الحج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ويستفاد من حديث المراد بالبر في الحج ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث ، وفي حديث الباب دلالة على أبي هريرة خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم ، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأفعاله على الوجوب أو الندب ، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله ، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة [ ص: 700 ] وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج ، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم استحباب الاستكثار من الاعتمار عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ونقل الأثرم ، عن أحمد : إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر ، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها ، قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام ، وقال ابن التين : قوله " العمرة إلى العمرة " يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما ، وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز وهو من حديث الاعتمار قبل الحج ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه .