الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
1807 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651773أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال nindex.php?page=treesubj&link=32205_2381_2392لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
[ ص: 143 ] [ ص: 144 ]
[ ص: 143 ] [ ص: 144 ] قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الهلال فصوموا ) هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد سبق للمصنف في أول الصيام من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ : " إذا رأيتموه " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي nindex.php?page=treesubj&link=2536صوم يوم الشك رتبها ترتيبا حسنا : فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه ، ثم بحديث ابن عمر من وجهين ، أحدهما بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886898فإن غم عليكم فاقدروا له ، والآخر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886899فأكملوا العدة ثلاثين وقصد بذلك بيان المراد من قوله : " فاقدروا له " ، ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886900الشهر هكذا وهكذا ، وحنس الإبهام في الثالثة ثم ذكر شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان ، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون ، ومن حديث أنس كذلك ، وسأتكلم عليها حديثا حديثا ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال صلة عن عمار إلخ ) أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فزعم أنه nindex.php?page=showalam&ids=16237صلة بن أشيم ، والمعروف أنه ابن زفر ، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث ، وقد وصله أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه ولفظه : عندهم " كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره : " من صام اليوم الذي يشك فيه " وله متابع بإسناد حسن ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي " أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه ، فاعتزلهم رجل ، فقال له عمار : تعال فكل . فقال : إني صائم ، فقال له عمار : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل . " ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل ، عن عمار ، وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك ، عن عكرمة . ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه .
قوله : ( فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه ، فيكون من قبيل المرفوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك . وخالفهم الجوهري المالكي فقال : هو موقوف . والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما . قال الطيبي : إنما أتى بالموصول ولم يقل : " يوم الشك " مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع ، فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت ، ونحوه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=113ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي : الذين أونس منهم أدنى ظلم ، فكيف بالظلم المستمر عليه؟
قلت : وقد علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ : " يوم الشك " وقوله : " أبا القاسم " قيل : فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك ، وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله : " فاقدروا له " وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ : " فاقدروا ثلاثين " كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع . قال عبد الرزاق : وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال : " فعدوا ثلاثين " واتفق الرواة عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار [ ص: 145 ] أيضا فيه على قوله : " فاقدروا له " وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في " الموطأ " عن القعنبي ، وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال فيه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا عن القعنبي : nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : إن كانت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة ، فيكون مالك قد رواه على الوجهين . قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات ، منها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين . ومنها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16279عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه ، عن ابن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886902فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين وله شواهد من حديث حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما ، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم .
قوله : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ) ظاهره nindex.php?page=treesubj&link=2393إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل ، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد ، وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا ، وهو ظاهر في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=2380ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال ، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها ، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به ، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة ، وهو قوله : " فإن غم عليكم فاقدروا له " فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم ، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو ، وأما الغيم فله حكم آخر .
ويحتمل أن لا تفرقة ، ويكون الثاني مؤكدا للأول ، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة ، وإلى الثاني ذهب الجمهور ، فقالوا : المراد بقوله : " فاقدروا له " أي : انظروا في أول الشهر ، واحسبوا تمام الثلاثين ، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد ، وهي ما تقدم من قوله : " فأكملوا العدة ثلاثين " ونحوها ، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ، وقد وقع الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى بلفظ : " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وهذا أصرح ما ورد في ذلك ، وقد قيل : إن آدم شيخه انفرد بذلك ، فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه : فعدوا ثلاثين أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره . قال : فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر .
قلت : الذي ظنه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي صحيح ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ : " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " يعني : عدوا شعبان ثلاثين ، فوقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر . ويؤيده رواية أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886903لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان ، وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ : " فأكملوا العدد " وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886904كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام وأخرجه أبو داود وغيره أيضا . وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=886905لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وقيل : الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم ، ولا يقدح ذلك في صحته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في " التحقيق " لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2392حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان - ثلاثة [ ص: 146 ] أقوال : أحدها : يجب صومه على أنه من رمضان . ثانيها : لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا ، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز عن فرض رمضان ، ويجوز عما سوى ذلك . ثالثها : المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر . واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث . قال أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ : " فاقدروا له " قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال أصبح صائما .
وأما ما روى الثوري في " جامعه " عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ، فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك ، وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته ، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا . واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني . قال ابن عبد الهادي في تنقيحه : الذي دلت عليه الأحاديث - وهو مقتضى القواعد - أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين ؛ سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما ، فعلى هذا قوله : " فأكملوا العدة " يرجع إلى الجملتين ، وهو قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886906صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي : غم عليكم في صومكم أو فطركم ، وبقية الأحاديث تدل عليه ، فاللام في قوله : فأكملوا العدة للشهر أي : عدة الشهر ، ولم يخص - صلى الله عليه وسلم - شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم ، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك ، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى : فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال : فأكملوا العدة بل مبينة لها . ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى : فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا . أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا ، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886907ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين .
قوله : ( فاقدروا له ) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين ، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث ، قالوا : معناه فاقدروه بحساب المنازل . قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح عن مطرف ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا . قال : ونقل ابن خويز منداد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مسألة ابن سريج ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما عليه الجمهور ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن ابن سريج أن قوله : " فاقدروا له " خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ، وأن قوله : " فأكملوا العدة " خطاب للعامة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر ، وعلى آخرين بحساب العدد ، قال : وهذا بعيد عن النبلاء .
وقال ابن الصلاح : nindex.php?page=treesubj&link=2391معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة ، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد ، قال : فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم ، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه . ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه ، وإنما قال بجوازه ، وهو اختيار القفال وأبي الطيب ، وأما أبو إسحاق في " المهذب " فنقل عن ابن [ ص: 147 ] سريج لزوم الصوم في هذه الصورة ، فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص nindex.php?page=treesubj&link=2391النظر في الحساب والمنازل : أحدها : الجواز ولا يجزئ عن الفرض ، ثانيها : يجوز ويجزئ ، ثالثها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم ، رابعها : يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم ، خامسها : يجوز لهما ولغيرهما مطلقا . وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا . قلت : ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك . فقال في " الإشراف " : nindex.php?page=treesubj&link=2392صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة ، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته ، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره ، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله ، وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب .
[ ص: 143 ] [ ص: 144 ] قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الهلال فصوموا ) هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد سبق للمصنف في أول الصيام من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ : " إذا رأيتموه " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي nindex.php?page=treesubj&link=2536صوم يوم الشك رتبها ترتيبا حسنا : فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه ، ثم بحديث ابن عمر من وجهين ، أحدهما بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886898فإن غم عليكم فاقدروا له ، والآخر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886899فأكملوا العدة ثلاثين وقصد بذلك بيان المراد من قوله : " فاقدروا له " ، ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886900الشهر هكذا وهكذا ، وحنس الإبهام في الثالثة ثم ذكر شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان ، ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر في كون الشهر تسعا وعشرين من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر تسع وعشرون ، ومن حديث أنس كذلك ، وسأتكلم عليها حديثا حديثا ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال صلة عن عمار إلخ ) أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فزعم أنه nindex.php?page=showalam&ids=16237صلة بن أشيم ، والمعروف أنه ابن زفر ، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث ، وقد وصله أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه ولفظه : عندهم " كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره : " من صام اليوم الذي يشك فيه " وله متابع بإسناد حسن ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي " أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه ، فاعتزلهم رجل ، فقال له عمار : تعال فكل . فقال : إني صائم ، فقال له عمار : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل . " ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل ، عن عمار ، وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك ، عن عكرمة . ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه .
قوله : ( فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه ، فيكون من قبيل المرفوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك . وخالفهم الجوهري المالكي فقال : هو موقوف . والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما . قال الطيبي : إنما أتى بالموصول ولم يقل : " يوم الشك " مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع ، فكيف بمن صام يوما الشك فيه قائم ثابت ، ونحوه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=113ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي : الذين أونس منهم أدنى ظلم ، فكيف بالظلم المستمر عليه؟
قلت : وقد علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ : " يوم الشك " وقوله : " أبا القاسم " قيل : فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك ، وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على قوله : " فاقدروا له " وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ : " فاقدروا ثلاثين " كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع . قال عبد الرزاق : وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال : " فعدوا ثلاثين " واتفق الرواة عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار [ ص: 145 ] أيضا فيه على قوله : " فاقدروا له " وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في " الموطأ " عن القعنبي ، وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال فيه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا عن القعنبي : nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : إن كانت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة ، فيكون مالك قد رواه على الوجهين . قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات ، منها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين . ومنها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16279عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه ، عن ابن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886902فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين وله شواهد من حديث حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما ، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم .
قوله : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ) ظاهره nindex.php?page=treesubj&link=2393إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل ، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد ، وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا ، وهو ظاهر في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=2380ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال ، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها ، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به ، لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة ، وهو قوله : " فإن غم عليكم فاقدروا له " فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم ، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو ، وأما الغيم فله حكم آخر .
ويحتمل أن لا تفرقة ، ويكون الثاني مؤكدا للأول ، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة ، وإلى الثاني ذهب الجمهور ، فقالوا : المراد بقوله : " فاقدروا له " أي : انظروا في أول الشهر ، واحسبوا تمام الثلاثين ، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخر المصرحة بالمراد ، وهي ما تقدم من قوله : " فأكملوا العدة ثلاثين " ونحوها ، وأولى ما فسر الحديث بالحديث ، وقد وقع الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا فرواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى بلفظ : " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وهذا أصرح ما ورد في ذلك ، وقد قيل : إن آدم شيخه انفرد بذلك ، فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه : فعدوا ثلاثين أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره . قال : فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر .
قلت : الذي ظنه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي صحيح ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ : " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " يعني : عدوا شعبان ثلاثين ، فوقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر . ويؤيده رواية أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886903لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان ، وقد رواه مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ : " فأكملوا العدد " وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886904كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام وأخرجه أبو داود وغيره أيضا . وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وابن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=886905لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وقيل : الصواب فيه عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم ، ولا يقدح ذلك في صحته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في " التحقيق " لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2392حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان - ثلاثة [ ص: 146 ] أقوال : أحدها : يجب صومه على أنه من رمضان . ثانيها : لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا ، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز عن فرض رمضان ، ويجوز عما سوى ذلك . ثالثها : المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر . واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث . قال أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ : " فاقدروا له " قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال أصبح صائما .
وأما ما روى الثوري في " جامعه " عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ، فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك ، وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته ، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا . واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني . قال ابن عبد الهادي في تنقيحه : الذي دلت عليه الأحاديث - وهو مقتضى القواعد - أنه أي شهر غم أكمل ثلاثين ؛ سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما ، فعلى هذا قوله : " فأكملوا العدة " يرجع إلى الجملتين ، وهو قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=886906صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي : غم عليكم في صومكم أو فطركم ، وبقية الأحاديث تدل عليه ، فاللام في قوله : فأكملوا العدة للشهر أي : عدة الشهر ، ولم يخص - صلى الله عليه وسلم - شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم ، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك ، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى : فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال : فأكملوا العدة بل مبينة لها . ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى : فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا . أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا ، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886907ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين .
قوله : ( فاقدروا له ) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين ، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث ، قالوا : معناه فاقدروه بحساب المنازل . قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح عن مطرف ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا . قال : ونقل ابن خويز منداد عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مسألة ابن سريج ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما عليه الجمهور ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن ابن سريج أن قوله : " فاقدروا له " خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ، وأن قوله : " فأكملوا العدة " خطاب للعامة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر ، وعلى آخرين بحساب العدد ، قال : وهذا بعيد عن النبلاء .
وقال ابن الصلاح : nindex.php?page=treesubj&link=2391معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة ، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد ، قال : فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم ، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه . ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه ، وإنما قال بجوازه ، وهو اختيار القفال وأبي الطيب ، وأما أبو إسحاق في " المهذب " فنقل عن ابن [ ص: 147 ] سريج لزوم الصوم في هذه الصورة ، فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص nindex.php?page=treesubj&link=2391النظر في الحساب والمنازل : أحدها : الجواز ولا يجزئ عن الفرض ، ثانيها : يجوز ويجزئ ، ثالثها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم ، رابعها : يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم ، خامسها : يجوز لهما ولغيرهما مطلقا . وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا . قلت : ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك . فقال في " الإشراف " : nindex.php?page=treesubj&link=2392صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة ، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته ، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره ، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله ، وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب .