3621 [ ص: 1551 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي باب وقتها
1960 حدثنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير الأسود بن قيس ح وحدثناه أخبرنا يحيى بن يحيى عن أبو خيثمة الأسود بن قيس حدثني قال جندب بن سفيان ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال
كتاب الأضاحي
- باب وقت الأضحية
- باب سن الأضحية
- باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير
- باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام
- باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- باب الفرع والعتيرة
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا
- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله