الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3821 ( 112 ) في nindex.php?page=treesubj&link=9161_9160_9163_24379_9171_9234_9288_9290الرجل يقتل المرأة عمدا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=102778أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة [ ص: 365 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل .
( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن الشعبي قال : رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رجل قتل امرأة فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية .