الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=22770_22768_2447للصائم أن ينزل الماء وينغطس فيه ; لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17965حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم } . ويجوز أن يكتحل ; لما روي عن أنس " أنه كان يكتحل وهو صائم " ولأن العين ليس بمنفذ ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في سننهما ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وإسناد مالك وأبي داود والنسائي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظ روايتهم " من شدة الحر أو العطش " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي " الحر " ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32579لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من [ ص: 387 ] العطش أو من الحر } هذا لفظه . وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي ، ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن ، ولفظ رواية المصنف بمعناه ، فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحابي . ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في صحة الحديث ; لأن الصحابة كلهم عدول . ولهذا احتج به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطإ ، وسائر الأئمة . وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلا مختلفا فيه ، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه ، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا وقول المصنف : ولأن العين ليس بمنفذ .
هكذا هو في نسخ المهذب ( ليس ) وهي لغة ضعيفة غريبة والمشهور الفصيح ليست بإثبات التاء . وأما المنفذ فبفتح الفاء .
( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22770للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه ، سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا ، ودليله الحديث الذي ذكره ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28263كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل } ( الثانية ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22768_2447للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا ; لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق ، قال أصحابنا : ولا يكره الاكتحال عندنا ، قال البندنيجي وغيره : سواء تنخمه أم لا . فرع في nindex.php?page=treesubj&link=22768مذاهب العلماء في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به ، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . وحكى [ ص: 388 ] nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أنهم قالوا : يبطل به صومه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يجوز بالإثمد ويكره بالصبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق : يكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر . واحتج للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7224أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم . وقال : ليتقه الصائم } رواه أبو داود وقال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو حديث منكر . واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها . منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13746اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وسعيد الزبيدي هذا من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه ( قلت ) وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة . واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13517جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم } رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي . قال : ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18395خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل وذلك في رمضان وهو صائم } في إسناده من اختلف في توثيقه . وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28402كان يكتحل بالإثمد وهو صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه ; لأن راويه محمد هذا ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا أنه لا بأس به . واحتجوا بالأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقد بينا إسناده . وفي سنن أبي داود [ ص: 389 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم ، والمعتمد في المسألة ما ذكره المصنف .