الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4469 [ ص: 282 ] في الرجل nindex.php?page=treesubj&link=14287_23551يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا نفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس أمرهم .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه قال : يرجعون إن شاءوا .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم .
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : جائز قد أذنوا .
( 7 ) حدثنا غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ؛ وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه .
( 8 ) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ؛ فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده [ ص: 283 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ، فلما مات رجعوا ، فسئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك فقال : لهم ذلك ، التكره لا يجوز .
( 10 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن عامر وعن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا .
( 11 ) حدثنا غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال : سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته ، قال : ذلك التكره لا يجوز .