4492 ( 25 ) الرجل
nindex.php?page=treesubj&link=26834_14303يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
( 1 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : شيء يصنعه أهل
اليمن ، يوصي الرجل ، ثم يغير وصيته ، قال : ليغير ما شاء من وصيته .
( 2 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاق .
( 4 ) [ حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ] عن
الشعبي قال : كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة .
( 5 ) [ حدثنا ابن ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل بوصية له : إن حدث به حدث الموت ، قال : لا يرجع في .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن قال : إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء ، قيل له : فالعتاقة ؟ قال : العتاقة وغير العتاقة ، وإنما يؤخذ بآخرها
[ ص: 294 ] حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقه .
( 8 ) حدثنا
معتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال : مرض
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له أنه من وراء النهر ، فقال : إن كان حيا فلا أعتقه ، وإن كان ميتا فهو عتيق ، وذكر هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=266وله ذرية ضعفاء .
( 9 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
محمد قال : كانوا يوصون ، فيكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه فإن بدا له أن يغير غير إن شاء العتاقة وغيرها ، فإن لم يستثن في وصيته غير منها ما شاء غير العتاقة .
( 10 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، كان يقسم عليه قسما أن المعتق عن دبر وصية وأن للرجل أن يغير من وصيته ما شاء .
( 11 ) حدثنا
سعيد بن خثيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : يرجع مولى المدبر متى شاء .
4492 ( 25 ) الرَّجُلُ
nindex.php?page=treesubj&link=26834_14303يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا
( 1 ) حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَوْ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ
الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ : لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا .
( 3 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَتَاقَ .
( 4 ) [ حَدَّثَنَا
عَبْدَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيِّ ] عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا إلَّا الْعَتَاقَةَ .
( 5 ) [ حَدَّثَنَا ابْنُ ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لَهُ : إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي .
( 6 ) حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
هِشَامٍ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ : الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا
[ ص: 294 ] حَدَّثَنَا
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ .
( 8 ) حَدَّثَنَا
مُعْتَمِرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٍ قَالَ : مَرِضَ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=266وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ .
( 9 ) حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ
هِشَامٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ .
( 10 ) حَدَّثَنَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15899رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ .
( 11 ) حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15776حَنْظَلَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ مَتَى شَاءَ .