الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال في النهاية لما ذكر مقدمات الإجارة ذكر في هذا الباب ما هو المقصود منها وهو بيان nindex.php?page=treesubj&link=6135ما يجوز من عقود الإجارة وما لا يجوز وفي غاية البيان لما فرغ من ذكر الإجارة وشرطها ووقت استحقاق الأجرة ذكر ما يجوز من الإجارة بإطلاق اللفظ [ ص: 11 ] وتقيده وذكر أيضا من الأفعال ما يعد خلافا من الأجير للمؤجر وما لا يعد خلافا . قال رحمه الله ( صح nindex.php?page=treesubj&link=6118_6064إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها ) والقياس أن لا تجوز هذه الإجارة حتى يبين ما يعمل فيها ; لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها ، وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة فينبغي أن لا تجوز حتى يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس ، وجه الاستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنى والمتعارف كالمشروط ; ولأن إجارتها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز إجارتها مطلقا بخلاف الأراضي والثياب ; لأنهما يختلفان وعبارة المؤلف أحسن من عبارة صاحب الهداية حيث زاد للسكنى لسلامته عما أورد على هذا اللفظ قال تاج الشريعة قوله للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار يعني ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=6064استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكنى لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدار للسكنى ; لأنه لو نص على هذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكنى ا هـ . كلامه .
قال صاحب غاية البيان ويجوز أن يتعلق قوله للسكنى بالاستئجار أي يجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وله أن يعمل فيها كل شيء لا يوهن البناء ولا يفسده ، وهو الظاهر من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ا هـ .
وقول تاج الشريعة لو نص على السكنى ليس له أن يعمل غيرها كما سيأتي ليس بظاهر ; لأنه لو عمل غيرها بما هو أنفع من السكنى بأن خزن فيها برا أو غيره يجوز ; لأن التقييد فيما لا يتفاوت لا يعتبر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26450استحق المستأجر من يد المستأجر ، وقد هلك عنده وضمنه يرجع على الذي أجره ولا أجر عليه فيما استعمله ; لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان .
قال رحمه الله ( وله أن يعمل فيها كل شيء ) لما ذكرنا من أنها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز له أن يعمل فيها ما شاء عند الإطلاق وله أن يسكن غيره معه أو ينفرد ; ولأن كثرة السكان لا يضر بها ، بل يزيد في عمارتها ; لأن خراب المسكن بترك السكان وله أن يضع فيها ما بدا له حتى الحيوان وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب ; لأن ذلك كله من توابع السكنى وذكر في النهاية أنه لا يدخل الحيوان في عرفنا ; لأن المنازل ضيقة . ا هـ .
وبربطها على الباب فإن nindex.php?page=treesubj&link=6148_6153أجره صحن الدار ربطها في الصحن وليس للمؤجر أن يدخل دابته الدار بعدما أجرها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6172_6150كان فيها بئر أو بالوعة فسدت لا يجبر على إصلاحها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=26450بنى المستأجر التنور في الدار المستأجرة فاحترق شيء من الدار لم يضمن ، كذا في الخلاصة وفي المحيط وله أن يربط الدابة إن كان في الدار سعة أما إن كانت ضيقة فلا ، ولوnindex.php?page=treesubj&link=6178استأجر دارا على أن يسكنها وحده فله أن يترك امرأته معه ; لأنه شرط لا فائدة فيه . ا هـ .
وفي الخلاصة وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26450ربط الدابة فضربت إنسانا أو هدمت الحائط لم يضمن ا هـ .