الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4503 [ ص: 300 ] nindex.php?page=treesubj&link=14267من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته .
( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت nindex.php?page=showalam&ids=15633جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلي غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .