قال المصنف - رحمه الله تعالى - لما روي { والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام رضي الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال : قياما ، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ابن عمر } [ ص: 95 ] أن لما روى وتذبح البقر والغنم مضجعة رضي الله عنه { أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر } والبقر كالغنم في الذبح فكان مثله في الاضطجاع والمستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لا بد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى ، والمستحب أن يسمي الله تعالى على الذبح لما روى قال : { عدي بن حاتم } فإن ترك التسمية لم يحرم لما روت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وكل رضي الله عنها { عائشة } والمستحب أن يقطع الحلقوم والمريء والودجيند لأنه أوحى وأروح للذبيحة فإن اقتصر على الحلقوم والمريء أجزأه لأن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والروح لا تبقى مع قطعهما والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه لأن الجميع موت من غير تعذيب ويكره أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع وهو عرق يمتد من الدماغ ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روي عن أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذكر اسم الله تعالى عليه وكل رضي الله عنه أنه ( نهي عن النخع ) ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد حصول الذكاة وإن ذبحه من قفاه فإن بلغ السكين الحلقوم والمريء وقد بقيت فيه حياة مستقرة حل لأن الذكاة صادفته وهو حي وإن لم يبق فيه حياة مستقرة إلا حركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتا قبل الذكاة فإن جرح السبع شاة فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل لما روي { عمر : وإن رد عليك كلبك غنمك وذكرت اسم الله عليه ، وأدركت ذكاته فذكه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله لأبي ثعلبة الخشني } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
والمستحب إذ ذبح أن لا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روي أن الفرافصة قال رضي الله عنه إنكم تأكلون طعاما لا نأكله فقال : وما ذاك يا لعمر أبا حسان ؟ فقال : تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر رضي الله عنه مناديا ينادي إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق عمر
التالي
السابق
( فرع ) في . قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز . هذا مذهبنا وبه قال مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح أبو حنيفة وجمهور العلماء قال وأحمد : قال بهذا أكثر أهل العلم منهم ابن المنذر عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وقال وأبو ثور : إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة كره أكلها ، وإن نحر البقر فلا بأس . قال مالك : وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر [ ص: 103 ] والغنم فهو مصيب ، قال : ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين ، قال : وإنما كره ابن المنذر ذلك كراهة تنزيه ، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه ، وذكر مالك عن القاضي عياض رواية بالكراهة ، ورواية بالتحريم ، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ، ونقل مالك العبدري عن أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل ، وهو محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره داود المصنف
( فرع ) في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة . قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمريء بكمالهما ، وأن الودجين سنة ، وهو أصح الروايتين عن . قال أحمد : أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى ، وقطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة ، وحلت الذبيحة قال : واختلفوا في قطع البعض وكان ابن المنذر يقول : يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجين وقال الشافعي الليث : يشترط قطع الجميع واختاره وداود . وقال ابن المنذر إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان . وقال أبو حنيفة لا لروايات ( إحداها ) أبو يوسف ( والثانية ) إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا فلا ( والثالثة ) يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وقال كأبي حنيفة : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا ، وقال محمد بن الحسن : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشترط المريء ، ونقله مالك العبدري عنه وعن ، فيصير عن الليث بن سعد روايتان ، وعن الليث رواية كاشتراط قطع الأربعة ، وهو قول مالك ، وعن أبي ثور أيضا الاكتفاء بالودجين . دليلنا ما ذكره مالك المصنف [ ص: 104 ] فرع ) إذا فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمريء . وفيه حياة مستقرة ، حل وإلا فلا . قال ذبح الشاة ونحوها من قفاها ، العبدري وقال مالك : لا تحل بحال . وقال وداود فيه روايتان ( إحداهما ) تحل ( والثانية ) لا تحل إن تعمد ، وقال أحمد الحنفي : قال أصحابنا : إن الرازي حل ، وإلا فلا وحكى مات بعد قطع الأوداج الأربعة عن ابن المنذر الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ، حل المذبوح من قفاه ، وعن ومحمد ابن المسيب منعها . وأحمد
( فرع ) في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة . مذهبنا أنها إذا حلت ، وحكاه ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح عن ابن المنذر علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور وكرهها ومحمد ابن سيرين وقال ونافع : إن تعمد ذلك لم يأكلها ، وهي رواية عن مالك . عطاء
( فرع ) في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة . مذهبنا أنها إذا حلت ، وحكاه ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح عن ابن المنذر علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور وكرهها ومحمد ابن سيرين وقال ونافع : إن تعمد ذلك لم يأكلها ، وهي رواية عن مالك . عطاء
( فرع ) في مذاهبهم في : قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال ، قال الشاة المنخوعة : وقال ابن المنذر : لا تؤكل ، وبه قال ابن عمر وكرهه نافع إسحاق . وقال : لا أحب أن يتعمد ذلك ، وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل ، وبه قال مالك النخعي والزهري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ، قال وأبو ثور : بقول هؤلاء أقول ، قال : ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة . ابن المنذر
( فرع ) في . مذهبنا أن الفعل مكروه ، والعضو المقطوع حلال ، وبه قال مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مالك [ ص: 105 ] وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال : وكره ذلك ابن المنذر : قال : وقال عطاء عمرو بن دينار : ذلك العضو ميتة ، وقال : ألق ذلك العضو . عطاء
( فرع ) في مذاهبهم في . أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة ( وأما ) الإبل فمذهبنا [ ص: 106 ] أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق ، وبه قال العلماء كافة إلا نحر الإبل قائمة الثوري فقالا : سواء نحرها قائمة وباركة ، ولا فضيلة . وحكى وأبا حنيفة عن القاضي عياض ، أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة . وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة . عطاء