قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن ففيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى قتل الكلب الصيد أو أكل منه أبو ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ( والثاني ) لا يحل لما روى إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عدي بن حاتم } وإن شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا لأن الدم لا منفعة له فيه ولا يمنع الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب وفيه قولان وقال إذ أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه : أكل الطير لا يحل وأكل الكلب يحرم لأن الطير لا يضرب على الأكل والكلب يضرب وهذا لا يصح لأنه يمكن أن يعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب وإن اختلفا في الضرب ) المزني
التالي
السابق
( فرع ) في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع ، كالكلب والفهد والنمر ويأكل منه ، قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا تحريمه ، وبه قال أكثر العلماء ، حكاه عن ابن المنذر ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق ، قال : وبه أقول ، وهو مذهب وأبي ثور الحسن البصري ، وقالت طائفة بإباحته ، حكاه وداود عن ابن المنذر سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ( وأما ) إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور ، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق ، ولا أعلم أحدا وافقنا عليه ، بل جماهير العلماء على إباحته ، حكاه ومالك عن ابن المنذر ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحابه وهو مذهب وأبي حنيفة الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ، والله أعلم . والمزني
( وأما ) فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما [ ص: 123 ] سبق ، وبه قال الصيود الماضية قبل الأكل مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور ، وقال وداود : يحرم جميع ما صاده قبل ذلك ، وادعى أنه تبين عدم تعليمه . أبو حنيفة
( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه عن ابن المنذر الشعبي أنهما كرها أكله وليس بشيء . والثوري
( وأما ) فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما [ ص: 123 ] سبق ، وبه قال الصيود الماضية قبل الأكل مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور ، وقال وداود : يحرم جميع ما صاده قبل ذلك ، وادعى أنه تبين عدم تعليمه . أبو حنيفة
( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه عن ابن المنذر الشعبي أنهما كرها أكله وليس بشيء . والثوري