أبواب استقبال القبلة
باب وجوبه للصلاة
654 - عن في حديث يأتي ذكره قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
أبواب استقبال القبلة
التالي
السابق
هذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث المسيء وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك ، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ المصنف ، وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي . وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة . وفي الصحيح من حديث مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنس } وقالت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل الهادوية : إن ، وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده استقبال القبلة من شرط صحة الصلاة
ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث والطبراني بلفظ : { عامر بن ربيعة فأينما تولوا فثم وجه الله } } فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة وصلى كل رجل على خياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل : { الهادوية يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم : إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه : منها حديث عند جابر بلفظ { البيهقي } وله طريق أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم : { صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد } ولكنه تفرد به قد أجزأت صلاتكم محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن وهما ضعيفان . وكذا قال [ ص: 194 ] عطاء قال الدارقطني : وكذلك روي عن البيهقي عبد الملك العرزمي عن ، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال : ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا ، والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح عطاء ، وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر . ومنها حديث مسلم عند معاذ في الأوسط بلفظ { الطبراني } وفي إسناده صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة ، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره في الثقات وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها . ابن حبان
وفي حديث التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت ، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه . . معاذ
ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث والطبراني بلفظ : { عامر بن ربيعة فأينما تولوا فثم وجه الله } } فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة وصلى كل رجل على خياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل : { الهادوية يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم : إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه : منها حديث عند جابر بلفظ { البيهقي } وله طريق أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم : { صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد } ولكنه تفرد به قد أجزأت صلاتكم محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن وهما ضعيفان . وكذا قال [ ص: 194 ] عطاء قال الدارقطني : وكذلك روي عن البيهقي عبد الملك العرزمي عن ، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال : ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا ، والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح عطاء ، وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر . ومنها حديث مسلم عند معاذ في الأوسط بلفظ { الطبراني } وفي إسناده صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة ، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره في الثقات وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها . ابن حبان
وفي حديث التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت ، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه . . معاذ