الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5391بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن ; لأن ذلك مستخرج منه ، فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم ، ولا يجوز بيعه بالمخيض ; لأن المخيض لبن نزع منه الزبد ، والحليب لم ينزع منه الزبد فإذا بيع أحدهما بالآخر تفاضل اللبنان ، ولا يجوز بيعه بالشراز واللبأ والجبن ، ; لأن أجزاءها قد انعقدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا ، ; لأنهما يتفاضلان ، ولا يجوز بيعها وزنا ; لأن اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) .
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : الذي يتخذ من اللبن أحد عشر شيئا ، كذا في النسخة ، وصوابه اثنا عشر : الزبد ، والسمن ، والمخيض ، واللبأ ، والأقط ، والمصل ، والجبن ، والشيراز ، والدجنين ، والكشك ، والطينح ، والكواميخ ، قالها nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره والكبح قاله nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ، والقول الجملي أن اللبن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك ، وفي التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة واحدة . ( المسألة الأولى ) بيع اللبن بالزبد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : ولا خير [ ص: 450 ] في nindex.php?page=treesubj&link=5391زبد غنم بلبن غنم ، ; لأن الزبد شيء من اللبن ، وقال في الأم معنى ذلك ، وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم ، واختلفوا في تعليله ، فالأكثرون على ما يشعر به كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الزبد شيء من اللبن ، يعني فإذا باعه باللبن واللبن مشتمل على الزبد فيكون قد باع زبدا بزبد متفاضلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : ; لأن في الزبد شيئا من اللبن يعني فيكون بيع لبن بلبن متفاضلا ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي : والتعليل الأول هو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق ذلك في الشرح وهو باطل ببيع اللبن باللبن ( فإن قيل : ) فاللبن باللبن في كل منهما زبد فهلا امتنع ؟ ( فالجواب ) عنه كما قيل في بيع السمسم بالسمسم وهو مذكور في مسألة بيع الشيرج بالسمسم ، فإن الجواب مذكور عنهما معا ، كذلك ذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد .
( المسألة الثانية ) بيع اللبن بالسمن لا يجوز لما تقدم من تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والرافعي قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي : وهاهنا يبطل تعليل nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق ; لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز هاهنا ، وهذا الإلزام نزل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبا إسحاق غير مخالف في ذلك قال المحاملي : وكان يجب أن يقول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق هاهنا : إنه لا يجوز بيع اللبن بالسمن ، ولا خلاف على المذهب أن ذلك لا يجوز ، قال الإمام : ( فإن قيل : ) قد ذكرتم أن اللبن في حكم جنس واحد لا اختلاط فيه ، فجوزوا بيع اللبن بالسمن بناء على أن اللبن جنس واحد ( قلنا ) هذا فيه بعض الغموض من طريق التعليل ، ولكنه متفق عليه ، وفي معناه بيع السمسم بالشيرج مع تجويز بيع السمسم بالسمسم ، وأقصى الممكن فيه أن اللبن إذا قوبل بالسمن فلا يمكن أن يجعل مخالفا للسمن ، فإنما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه ، وإذا اعتبرنا السمن انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض ، فأما اللبن باللبن فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة ، ولا ضرورة تحوج إلى تقدير تفريق الأجزاء . [ ص: 451 ] قلت ) : وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج ، ولو قال قائل : ما الضرورة الداعية إلى تقدير تفريق الأجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن ؟ والسمسم بالشيرج ؟ لأحوج إلى جواب غير هذا .
( المسألة الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=5391بيع اللبن بالمخيض ، وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد ، جزم به الأصحاب لا يجوز لما تقدم من تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمصنف أفرده بالعلة التي ذكرها ; لأنه مستبعد أن يقال : إن المخيض متخذ من اللبن ، بل هو نفس اللبن نزع منه الزبد ، لا سيما على العلة التي ذكرها في الزبد والسمن أنه مستخرج من اللبن ، وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السمسم ، فإن ذلك لا يصح أن يقال في المخيض ، فلهذا أفرده ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب صنع كما صنع المصنف ، وقال أيضا : ولأنه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق في بيع اللبن بالزبد لا يجعل للزبد الكامن في اللبن حكما فيلزمه أن يجوز اللبن بالمخيض لانتفاء العلة التي ذكرها في اللبن بالزبد ، فيرد عليه هنا كما ورد عليه في اللبن بالسمن .
( المسألة الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=25365بيعه بالشيرازي وهو واللبأ والجبن ، والعلة في الثلاثة ما ذكره المصنف ، وكذلك علل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وزاد هو nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبو حامد أن في الجبن أنفحة وملحا فيكون بيع لبن وشيء بلبن ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد أن النار قد أخذت منه ، وفي معناها nindex.php?page=treesubj&link=5391بيع اللبن بالأقط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولا خير في لبن غنم بأقط غنم ، من قبل أن الأقط لبن معقود ، فإذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مجهولا ومتفاضلا ، أو جمعتهما معا ، فإذا اختلف اللبن والأقط فلا بأس ، وصرح به الأصحاب كذلك ، وكذلك الطينح الذي يتخذ من اللبن ; لأن أجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا يجوز بيعها بحليب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال : إن لم تنعقد أجزاؤه وإنما سخن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن أو النار الخفيفة وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه أو اختلط معه غيره لم يجز . [ ص: 452 ] ورأيت في شرح الكفاية nindex.php?page=showalam&ids=14669للصيمري أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الحليب باللبأ متفاضلا يدا بيد ، والظاهر أن ذلك غلط في النسخة ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=5391الأقط لا يجوز بيعه باللبن للعلة التي ذكرها وعلل القاضي الروياني امتناع بيع اللبن باللبأ بأن أصله الكيل واللبأ المعمول للأكل لا يكال ، ; لأن النار عقدت أجزاءه فيؤدي إلى التفاضل ، وعلل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههما ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=25365المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة ، وفيه ملح أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي ; والمصل ماء الأقط على المشهور ، عصارة الأقط حين يطبخ ويعصر ; وقيل : ماء اللبن النيء ، وقيل : المخيض ، وكذلك الكشك لهذه العلة ; وما فيه من الحشائش قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا ، فإنه يدش القمح ويعجن باللبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة ، وقد وقع في كلام الإمام إطلاق الكشك بمعنى آخر ، شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط ، الذي يعمل منه طعام القمحية ، وليس ذلك المراد هنا ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وعدم جواز الجبن باللبن ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في باب بيع الآجال من الأم والأصحاب ، ومحله إذا كانا من جنس واحد . فائدة قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : واللبن اللبأ مقصور مهموز .
( فرع ) جزم nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة في التعليق بأن nindex.php?page=treesubj&link=5428الرائب بالزبد جائز ، قال : ; لأن ما فيه تابع .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان ، إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ولا خير في الحليب بالمضروب ، ; لأن في المضروب ماء ، فإن كان يطرح فيه بالضرب فهذا معنى آخر فلا يجوز بيع الدوغ بالحليب ، ; لأنه يؤدي إلى تفاضل اللبنين وحملوا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للضرب .
[ ص: 453 ] تنبيه ) nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعومات لا اختصاص له باللبن جائز في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي المصبوغة ، نقل المحاملي هذا الأصل عن نصه في الصرف ، والفرق بينهما أن الذهب والفضة إذا اتخذ منه مصوغ فإن ذلك المتخذ لا يستحيل بالصياغة ، بل هو ذهب وفضة على ما كان عليه ، وما يتخذ من المطعومات يستحيل عن صفته ، فإذا بيع بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل بالنسبة إلى حالة الادخار .
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : الذي يتخذ من اللبن أحد عشر شيئا ، كذا في النسخة ، وصوابه اثنا عشر : الزبد ، والسمن ، والمخيض ، واللبأ ، والأقط ، والمصل ، والجبن ، والشيراز ، والدجنين ، والكشك ، والطينح ، والكواميخ ، قالها nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره والكبح قاله nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ، والقول الجملي أن اللبن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك ، وفي التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة واحدة . ( المسألة الأولى ) بيع اللبن بالزبد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : ولا خير [ ص: 450 ] في nindex.php?page=treesubj&link=5391زبد غنم بلبن غنم ، ; لأن الزبد شيء من اللبن ، وقال في الأم معنى ذلك ، وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم ، واختلفوا في تعليله ، فالأكثرون على ما يشعر به كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الزبد شيء من اللبن ، يعني فإذا باعه باللبن واللبن مشتمل على الزبد فيكون قد باع زبدا بزبد متفاضلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : ; لأن في الزبد شيئا من اللبن يعني فيكون بيع لبن بلبن متفاضلا ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي : والتعليل الأول هو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق ذلك في الشرح وهو باطل ببيع اللبن باللبن ( فإن قيل : ) فاللبن باللبن في كل منهما زبد فهلا امتنع ؟ ( فالجواب ) عنه كما قيل في بيع السمسم بالسمسم وهو مذكور في مسألة بيع الشيرج بالسمسم ، فإن الجواب مذكور عنهما معا ، كذلك ذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد .
( المسألة الثانية ) بيع اللبن بالسمن لا يجوز لما تقدم من تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجزم به الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد والرافعي قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي : وهاهنا يبطل تعليل nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق ; لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز هاهنا ، وهذا الإلزام نزل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبا إسحاق غير مخالف في ذلك قال المحاملي : وكان يجب أن يقول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق هاهنا : إنه لا يجوز بيع اللبن بالسمن ، ولا خلاف على المذهب أن ذلك لا يجوز ، قال الإمام : ( فإن قيل : ) قد ذكرتم أن اللبن في حكم جنس واحد لا اختلاط فيه ، فجوزوا بيع اللبن بالسمن بناء على أن اللبن جنس واحد ( قلنا ) هذا فيه بعض الغموض من طريق التعليل ، ولكنه متفق عليه ، وفي معناه بيع السمسم بالشيرج مع تجويز بيع السمسم بالسمسم ، وأقصى الممكن فيه أن اللبن إذا قوبل بالسمن فلا يمكن أن يجعل مخالفا للسمن ، فإنما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه ، وإذا اعتبرنا السمن انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض ، فأما اللبن باللبن فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة ، ولا ضرورة تحوج إلى تقدير تفريق الأجزاء . [ ص: 451 ] قلت ) : وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج ، ولو قال قائل : ما الضرورة الداعية إلى تقدير تفريق الأجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن ؟ والسمسم بالشيرج ؟ لأحوج إلى جواب غير هذا .
( المسألة الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=5391بيع اللبن بالمخيض ، وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد ، جزم به الأصحاب لا يجوز لما تقدم من تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمصنف أفرده بالعلة التي ذكرها ; لأنه مستبعد أن يقال : إن المخيض متخذ من اللبن ، بل هو نفس اللبن نزع منه الزبد ، لا سيما على العلة التي ذكرها في الزبد والسمن أنه مستخرج من اللبن ، وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السمسم ، فإن ذلك لا يصح أن يقال في المخيض ، فلهذا أفرده ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب صنع كما صنع المصنف ، وقال أيضا : ولأنه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق في بيع اللبن بالزبد لا يجعل للزبد الكامن في اللبن حكما فيلزمه أن يجوز اللبن بالمخيض لانتفاء العلة التي ذكرها في اللبن بالزبد ، فيرد عليه هنا كما ورد عليه في اللبن بالسمن .
( المسألة الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=25365بيعه بالشيرازي وهو واللبأ والجبن ، والعلة في الثلاثة ما ذكره المصنف ، وكذلك علل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وزاد هو nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبو حامد أن في الجبن أنفحة وملحا فيكون بيع لبن وشيء بلبن ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد أن النار قد أخذت منه ، وفي معناها nindex.php?page=treesubj&link=5391بيع اللبن بالأقط . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولا خير في لبن غنم بأقط غنم ، من قبل أن الأقط لبن معقود ، فإذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مجهولا ومتفاضلا ، أو جمعتهما معا ، فإذا اختلف اللبن والأقط فلا بأس ، وصرح به الأصحاب كذلك ، وكذلك الطينح الذي يتخذ من اللبن ; لأن أجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا يجوز بيعها بحليب . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال : إن لم تنعقد أجزاؤه وإنما سخن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن أو النار الخفيفة وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه أو اختلط معه غيره لم يجز . [ ص: 452 ] ورأيت في شرح الكفاية nindex.php?page=showalam&ids=14669للصيمري أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الحليب باللبأ متفاضلا يدا بيد ، والظاهر أن ذلك غلط في النسخة ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=5391الأقط لا يجوز بيعه باللبن للعلة التي ذكرها وعلل القاضي الروياني امتناع بيع اللبن باللبأ بأن أصله الكيل واللبأ المعمول للأكل لا يكال ، ; لأن النار عقدت أجزاءه فيؤدي إلى التفاضل ، وعلل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههما ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=25365المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة ، وفيه ملح أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي ; والمصل ماء الأقط على المشهور ، عصارة الأقط حين يطبخ ويعصر ; وقيل : ماء اللبن النيء ، وقيل : المخيض ، وكذلك الكشك لهذه العلة ; وما فيه من الحشائش قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا ، فإنه يدش القمح ويعجن باللبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة ، وقد وقع في كلام الإمام إطلاق الكشك بمعنى آخر ، شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط ، الذي يعمل منه طعام القمحية ، وليس ذلك المراد هنا ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وعدم جواز الجبن باللبن ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في باب بيع الآجال من الأم والأصحاب ، ومحله إذا كانا من جنس واحد . فائدة قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : واللبن اللبأ مقصور مهموز .
( فرع ) جزم nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة في التعليق بأن nindex.php?page=treesubj&link=5428الرائب بالزبد جائز ، قال : ; لأن ما فيه تابع .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان ، إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ولا خير في الحليب بالمضروب ، ; لأن في المضروب ماء ، فإن كان يطرح فيه بالضرب فهذا معنى آخر فلا يجوز بيع الدوغ بالحليب ، ; لأنه يؤدي إلى تفاضل اللبنين وحملوا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للضرب .
[ ص: 453 ] تنبيه ) nindex.php?page=treesubj&link=5428بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعومات لا اختصاص له باللبن جائز في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي المصبوغة ، نقل المحاملي هذا الأصل عن نصه في الصرف ، والفرق بينهما أن الذهب والفضة إذا اتخذ منه مصوغ فإن ذلك المتخذ لا يستحيل بالصياغة ، بل هو ذهب وفضة على ما كان عليه ، وما يتخذ من المطعومات يستحيل عن صفته ، فإذا بيع بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل بالنسبة إلى حالة الادخار .