الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=1057كيفية الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة ، وروى الحسن في كتاب صلاته عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال في الرجل : " يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها " وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وجه رواية الحسن : أن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في الحظ من الصلاة ، إلا أن في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون أبعد عن عورتها الغليظة ، وجه ظاهر الرواية أن الصدر هو وسط البدن ; لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسط البدن هو الصدر ، والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة ; ولأن القلب معدن العلم والحكمة ، فالوقوف بحياله أولى .
ولا نص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كيفية القيام ، وأصحابه يقولون : يقوم بحذاء رأس الرجل وبحذاء عجز المرأة ، ويكون هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=22046أنه صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها وصلى على رجل فقام عند رأسه فقيل له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك ؟ قال : نعم } قالوا : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يخالف السنة ، فيكون هذا مذهبه وإن لم يرو عنه .
ولكنا نقول : هذا معارض بما روى nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21071صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها فقام وسطها } وهذا موافق لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما ; لأن الصدر وسط البدن ، أو نؤول فنقول : يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس ، وفي الآخر إلى العجز فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين .