الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أخبرني عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، قال بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ووقفه بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان .
[ ص: 125 ] وأخبرني أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن إسماعيل بن نيال ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد التاجر ، أخبرنا موسى بن عيسى ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها .
هذا حديث يختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فرواه يونس كما ذكرناه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى ، أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخبره عن أبي ، ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وروي بإسناد آخر موصول عن أبي حازم ، عن سهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
ويشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل .
وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي ، أخرجه أبو داود في كتابه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما بدأت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=945463الماء من الماء ، ونزوعه : أن فيه دلالة على أنه سمع nindex.php?page=hadith&LINKID=945463الماء من الماء من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافه فقال به ، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه .
قرأت على أبي منصور محمد بن أحمد الدقاق ، أخبرك أبو طالب عبد القادر بن محمد ، أخبرنا أبو علي المذكر ، أخبرنا أحمد بن جعفر المالكي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا رشدين بن سعد ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن بعض ولد nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن [ ص: 126 ] nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=945471ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا عليك ، الماء من الماء .
قال رافع : ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل . هذا حديث حسن .
وقد ذكرنا حديث عائشة ، وسؤال أبي موسى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهي أحاديث صحاح تشيد هذه الآثار .
وقد روى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل . فقال زيد : يغتسل . فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان لا يرى الغسل . فقال زيد : إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت .
فهذا أبي قد قال هذا ، وقد روى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ، فلا يجوز هذا عندنا ؛ إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 127 ] وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار ، عن بندار ، وهما من الثقات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سهل قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=945472إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء بالماء ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك ؛ خرج الماء أو لم يخرج .
وأخبرني أبو طاهر روح بن بدر بن ثابت قراءة عليه ، أو قرأته عليه ، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14666أبي سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرني عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه كان يقول : " ليس على من لم ينزل غسل " . ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت .
[ ص: 128 ] وفيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان رجال من الأنصار - فيهم أبو أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري - يفتون ( nindex.php?page=treesubj&link=249الماء من الماء ) ، ويقولون : إنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن . فلما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7ولعثمان بن عفان ، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أبوا تلك الفتيا ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=259إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك .
وروينا عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - نحوه .
[ ص: 129 ] ذكر خبر آخر يشيد ما ذهبنا إليه
أخبرت عن nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن طاهر المستملي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني ، أخبرنا أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد التميمي ، أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان ، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان بن جبلة ، حدثنا أبو ضمرة ، حدثنا الحسين بن عمران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سألت عروة في nindex.php?page=treesubj&link=250الذي يجامع ولا ينزل ؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغسل .
هذا حديث قد حكم nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان بصحته ، وأخرجه في صحيحه ، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث . وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، لكنه حسن جيد في الاستشهاد .