nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون جمع حرام كرداح وردح، ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم، وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659077«خمس يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور» . وفي رواية أخرى «الحية» بدل «العقرب» ، مع ما فيه من التنبيه على
nindex.php?page=treesubj&link=17048_33261_28976جواز قتل كل مؤذ، واختلف في أن هذا النهي هل
[ ص: 144 ] يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه عالما بأنه حرام عليه قبل ما يقتله، والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه ولأن الآية نزلت فيمن تعمد إذ روي: أنه عن لهم في عمرة
الحديبية حمار وحش فطعنه
nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر برمحه فقتله. فنزلت.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم برفع الجزاء، والمثل قراءة الكوفيين
nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب بمعنى فعليه أي فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم، وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفة فإن متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بها، وإنما يكون صفته وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لا يقول كذا، والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وقرئ «فجزاء مثل ما قتل» ، بنصبهما على فليجز جزاء، أو فعليه أن يجزى جزاء يماثل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتل، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهما، والقيمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن يشتري بها طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم واللفظ للأول أوفق.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم صفة جزاء ويحتمل أن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه إذا أضفته، أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليها، فإن الأنواع تتشابه كثيرا.
وقرئ «ذو عدل» على إرادة الجنس أو الإمام.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا حال من الهاء في به أو من جزاء وإن نون لتخصصه بالصفة، أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95بالغ الكعبة وصف به هديا لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه
الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يذبح
بالحرم ويتصدق به حيث شاء.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو كفارة عطف على جزاء إن رفعته وإن نصبته فخبر محذوف.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95طعام مساكين عطف بيان أو بدل منه، أو خبر محذوف أي هي طعام. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر كفارة طعام بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة، والمعنى عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل مسكين مدا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو عدل ذلك صياما أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوما، وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرئ بكسر العين وهو ما عدل بالشيء في المقدر كعدلي الحمل وذلك إشارة إلى الطعام، وصياما تمييز للعدل.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ليذوق وبال أمره متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الوبل الثقل ومنه الطعام الوبيل.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عفا الله عما سلف من
nindex.php?page=treesubj&link=17048_33261_28976قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم، أو في هذه المرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد إلى مثل هذا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فينتقم الله منه فهو ينتقم الله منه وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد كما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95والله عزيز ذو انتقام مما أصر على عصيانه.
nindex.php?page=treesubj&link=28976_17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أَيْ مُحْرِمُونَ جَمْعُ حَرَامٍ كَرَدَاحٍ وَرُدُحٍ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ الْقَتْلَ دُونَ الذَّبْحِ وَالذَّكَاةِ لِلتَّعْمِيمِ، وَأَرَادَ بِالصَّيْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيهِ عُرْفًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659077«خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحُرُمِ، الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «الْحَيَّةُ» بَدَلَ «الْعَقْرَبِ» ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=17048_33261_28976جَوَازِ قَتْلِ كُلِّ مُؤْذٍ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ هَذَا النَّهْيَ هَلْ
[ ص: 144 ] يَلْغِي حُكْمَ الذَّبْحِ فَيَلْحَقُ مَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ بِالْمَيْتَةِ وَمَذْبُوحِ الْوَثَنِيِّ أَوْ لَا فَيَكُونُ كَالشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ إِذَا ذَبَحَهَا الْغَاصِبُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ قَبْلَ مَا يَقْتُلُهُ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ لِتَقْيِيدِ وُجُوبِ الْجَزَاءِ فَإِنَّ إِتْلَافَ الْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ وَاحِدٌ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ، بَلْ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ تَعَمَّدَ إِذْ رُوِيَ: أَنَّهُ عَنَّ لَهُمْ فِي عُمْرَةِ
الْحُدَيْبِيَةِ حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=6أَبُو الْيُسْرِ بِرُمْحِهِ فَقَتَلَهُ. فَنَزَلَتْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ بِرَفْعِ الْجَزَاءِ، وَالْمِثْلُ قِرَاءَةُ الْكُوفِيِّينَ
nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبَ بِمَعْنَى فَعَلَيْهِ أَيْ فَوَاجَبَهُ جَزَاءٌ يُمَاثِلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، وَعَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ الْجَارُّ بِجَزَاءٌ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالصِّفَةِ فَإِنَّ مُتَعَلِّقَ الْمَصْدَرِ كَالصِّلَةِ لَهُ فَلَا يُوصَفُ مَا لَمْ يَتِمَّ بِهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ صِفَتَهُ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ عَلَى إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ وَإِقْحَامِ مِثْلُ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ مِثْلِي لَا يَقُولُ كَذَا، وَالْمَعْنَى فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى مِثْلَ مَا قَتَلَ. وَقُرِئَ «فَجَزَاءً مِثْلَ مَا قَتَلَ» ، بِنَصْبِهِمَا عَلَى فَلْيُجْزَ جَزَاءً، أَوْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى جَزَاءً يُمَاثِلُ مَا قَتَلَ وَفَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ، وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ بِاعْتِبَارِ الْخِلْقَةِ وَالْهَيْئَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَالْقِيمَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ: يَقُومُ الصَّيْدُ حَيْثُ صِيدَ فَإِنْ بَلَغَتِ الْقِيمَةُ ثَمَنَ هَدْيٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَهْدِيَ مَا قِيمَتُهُ قِيمَتُهُ وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ غَيْرِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ أَوْفَقُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ صِفَةُ جَزَاءٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِهِ فِي خَبَرِهِ أَوْ مِنْهُ إِذَا أَضَفْتَهُ، أَوْ وَصَفْتَهُ وَرَفَعْتَهُ بِخَبَرٍ مُقَدَّرٍ لِمَنْ وَكَمَا أَنَّ التَّقْوِيمَ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي الْخِلْقَةِ وَالْهَيْئَةِ إِلَيْهَا، فَإِنَّ الْأَنْوَاعَ تَتَشَابَهُ كَثِيرًا.
وَقُرِئَ «ذُو عَدْلٍ» عَلَى إِرَادَةِ الْجِنْسِ أَوِ الْإِمَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي بِهِ أَوْ مِنْ جَزَاءٌ وَإِنْ نُوِّنَ لِتَخَصُّصِهِ بِالصِّفَةِ، أَوْ بَدَلٌ مِنْ مِثْلُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهِ أَوْ لَفْظِهِ فِيمَنْ نَصَبَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَصَفَ بِهِ هَدْيًا لِأَنَّ إِضَافَتَهُ لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَى بُلُوغِهِ
الْكَعْبَةَ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يَذْبَحُ
بِالْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ كَفَّارَةٌ عُطِفَ عَلَى جَزَاءٌ إِنْ رَفَعْتَهُ وَإِنْ نَصَبْتَهُ فَخَبَرُ مَحْذُوفٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95طَعَامُ مَسَاكِينَ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ، أَوْ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ طَعَامٌ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ بِالْإِضَافَةِ لِلتَّبْيِينِ كَقَوْلِكَ: خَاتَمٌ فِضَّةٌ، وَالْمَعْنَى عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَوْ أَنْ يُكَفِّرَ بِإِطْعَامِ مَسَاكِينَ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْهَدْيِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ مَا سَاوَاهُ مِنَ الصَّوْمِ فَيَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ أُطْلِقَ لِلْمَفْعُولِ. وَقُرِئَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَا عَدَلَ بِالشَّيْءِ فِي الْمُقَدَّرِ كَعَدْلَيِ الْحِمْلِ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَصِيَامًا تَمْيِيزُ لِلْعَدْلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَوِ الطَّعَامُ أَوِ الصَّوْمُ لِيَذُوقَ ثِقَلَ فِعْلِهِ وَسُوءَ عَاقِبَةِ هَتْكِهِ لِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ، أَوِ الثِّقْلَ الشَّدِيدَ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَصْلُ الْوَبْلِ الثِّقْلُ وَمِنْهُ الطَّعَامُ الْوَبِيلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17048_33261_28976قَتْلِ الصَّيْدِ مُحْرِمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِ هَذَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ فَهُوَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْعَائِدِ كَمَا حُكِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ مِمَّا أَصَرَّ عَلَى عِصْيَانِهِ.