الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
373 [ ص: 369 ] 20 - باب: الصلاة على الحصير وصلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا.
380 - حدثنا عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=hadith&LINKID=650367أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصل لكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، nindex.php?page=treesubj&link=1608_1674_24996_23841_23455_26773_32739فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف. [727، 860، 871، 874، 1164 - مسلم: 658 - فتح: 1 \ 488] .
(وصلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد في السفينة قائما) وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله- قال حميد وأناس: وأناس قد سماهم- فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، وحكي ذلك أيضا عن غيرهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "كتاب الصلاة": عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال: أمنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في السفينة على بساط.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا.
[ ص: 370 ] وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: أنهم قالوا: صل في السفينة قائما، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمدا، قالا: يصلون فيها قياما جماعة، وتدورون مع القبلة حيث دارت.
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية قال: كنا نغزو معه فكنا نصلي في السفينة قعودا، وحكي فعله أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة لا يرى به بأسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: صل قاعدا.
فإن قلت: ما وجه دخول هذا في الصلاة على الحصير؟ قلت: لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض لئلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض شرط من قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: nindex.php?page=hadith&LINKID=856868 "عفر وجهك في التراب" نبه عليه ابن المنير.
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=25849الصلاة في السفينة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ومن صلى في السفينة قاعدا من غير عذر أجزأه، والقيام أفضل، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، وجوز؛ لأن الغالب في السفينة دوران الرأس. وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز أن يصلي [ ص: 371 ] فيها قاعدا من يقدر على القيام، وهذا الخلاف إنما هو في غير المربوطة، وأما المربوطة فكالشاطئ.
فائدة:
سمي الحصير لأنه يلي وجه الأرض، ووجه الأرض تسمى حصيرا.
قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، والسفينة: الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي: تقشره، فعيلة بمعنى فاعلة.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
حدثنا عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=hadith&LINKID=650367أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصل لكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
[ ص: 372 ] ثانيها:
الضمير في (جدته) يعود إلى إسحاق، وجاء في رواية: أنه عائد إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، رواه مقدم بن يحيى بن محمد عن عمه الهاشم بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: أرسلت جدتي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسمها مليكة.
ثالثها:
مليكة: بضم الميم، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي أنه بفتحها وكسر اللام، وهي أم سليم.
رابعها:
اللام في قوله: "فلأصل" مكسورة، لام كي والفاء زائدة والياء مفتوحة، وروي بحذف الياء على أنه أمر نفسه، وروي بفتح اللام.
خامسها:
قوله: (من طول ما لبس) يؤخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ولا شك أن لبس كل شيء بحسبه شرعا ولغة، فافتراش الحصير لا يسمى لباسا عرفا.
سادسها:
النضح: الرش هنا، وقد يطلق على الغسل، وضعت ذلك لتليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم، ولنظافته، ويجوز أن يكون لزوال ما يعرض من الشك في نجاسته، وهو طهور وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة.
[ ص: 373 ] قال ابن التين: لأنهم كانوا يلبسون الحصير ومعهم صبي فطيم هو أبو عمير كذا ذكره قبل الجمعة.
سابعها:
قوله: (وصففت واليتيم) هو منصوب أي: مع اليتيم، وجاء في رواية أخرى: وصففت أنا واليتيم. قال ابن التين: والأول أحسن في لغة العرب؛ لأن الضمير المعطوف لا يعطف عليه إلا بعد أن يؤكد لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=35اسكن أنت وزوجك الجنة [البقرة: 35].
ثامنها:
اليتيم جمعه أيتام، واسمه ضمرة الحميري، وقيل: روح، والعجوز هي أم سليم.
تاسعها:
المراد بالانصراف عن الصلاة. وقيل: عن الذنب.
عاشرها: في فوائده:
nindex.php?page=treesubj&link=30963تواضع الشارع بإجابة داعيه، وإجابة الداعي لغير وليمة العرس، nindex.php?page=treesubj&link=28184وجواز النافلة جماعة؛ لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ الحافظ: فحضرت الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة، وليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر في سبحة الضحى وغيرها ليلا ونهارا في غير نافلة رمضان إلا إذا [ ص: 374 ] قل النفر مثل الاثنين والثلاثة من غير أن يكون مشهرا، ومعناه مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض، والصلاة للتعلم ولحصول البركة، وتسمية الافتراش أي (...) لباسا وصلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفا في الصف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهته في الفرائض والمساجد، وأن الاثنين يكونان صفا، وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: يكون بينهما، والصحيح أنه موقوف على فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولعله كان لضيق بالمكان، وفي "البدائع" للحنفية: لو فعل ذلك لا يكره، وفي "المحيط" قيل: لا يكره، وقيل: يكره لمخالفة السنة.
nindex.php?page=treesubj&link=1729وأن موقف المرأة وراء الصبي، nindex.php?page=treesubj&link=32739والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ، وحديث أنه لم يصل عليه لا يصح، وأن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت، وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23841الأفضل في نوافل النهار كونها ركعتين، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه.
(وصلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد في السفينة قائما) وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله- قال حميد وأناس: وأناس قد سماهم- فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، وحكي ذلك أيضا عن غيرهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "كتاب الصلاة": عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال: أمنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في السفينة على بساط.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا.
[ ص: 370 ] وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: أنهم قالوا: صل في السفينة قائما، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمدا، قالا: يصلون فيها قياما جماعة، وتدورون مع القبلة حيث دارت.
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية قال: كنا نغزو معه فكنا نصلي في السفينة قعودا، وحكي فعله أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة لا يرى به بأسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: صل قاعدا.
فإن قلت: ما وجه دخول هذا في الصلاة على الحصير؟ قلت: لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض لئلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض شرط من قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: nindex.php?page=hadith&LINKID=856868 "عفر وجهك في التراب" نبه عليه ابن المنير.
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=25849الصلاة في السفينة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ومن صلى في السفينة قاعدا من غير عذر أجزأه، والقيام أفضل، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، وجوز؛ لأن الغالب في السفينة دوران الرأس. وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز أن يصلي [ ص: 371 ] فيها قاعدا من يقدر على القيام، وهذا الخلاف إنما هو في غير المربوطة، وأما المربوطة فكالشاطئ.
فائدة:
سمي الحصير لأنه يلي وجه الأرض، ووجه الأرض تسمى حصيرا.
قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، والسفينة: الفلك لأنها تسفن وجه الماء أي: تقشره، فعيلة بمعنى فاعلة.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
حدثنا عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=hadith&LINKID=650367أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصل لكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف.
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
[ ص: 372 ] ثانيها:
الضمير في (جدته) يعود إلى إسحاق، وجاء في رواية: أنه عائد إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، رواه مقدم بن يحيى بن محمد عن عمه الهاشم بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: أرسلت جدتي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسمها مليكة.
ثالثها:
مليكة: بضم الميم، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي أنه بفتحها وكسر اللام، وهي أم سليم.
رابعها:
اللام في قوله: "فلأصل" مكسورة، لام كي والفاء زائدة والياء مفتوحة، وروي بحذف الياء على أنه أمر نفسه، وروي بفتح اللام.
خامسها:
قوله: (من طول ما لبس) يؤخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس، ولا شك أن لبس كل شيء بحسبه شرعا ولغة، فافتراش الحصير لا يسمى لباسا عرفا.
سادسها:
النضح: الرش هنا، وقد يطلق على الغسل، وضعت ذلك لتليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم، ولنظافته، ويجوز أن يكون لزوال ما يعرض من الشك في نجاسته، وهو طهور وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة.
[ ص: 373 ] قال ابن التين: لأنهم كانوا يلبسون الحصير ومعهم صبي فطيم هو أبو عمير كذا ذكره قبل الجمعة.
سابعها:
قوله: (وصففت واليتيم) هو منصوب أي: مع اليتيم، وجاء في رواية أخرى: وصففت أنا واليتيم. قال ابن التين: والأول أحسن في لغة العرب؛ لأن الضمير المعطوف لا يعطف عليه إلا بعد أن يؤكد لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=35اسكن أنت وزوجك الجنة [البقرة: 35].
ثامنها:
اليتيم جمعه أيتام، واسمه ضمرة الحميري، وقيل: روح، والعجوز هي أم سليم.
تاسعها:
المراد بالانصراف عن الصلاة. وقيل: عن الذنب.
عاشرها: في فوائده:
nindex.php?page=treesubj&link=30963تواضع الشارع بإجابة داعيه، وإجابة الداعي لغير وليمة العرس، nindex.php?page=treesubj&link=28184وجواز النافلة جماعة؛ لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ الحافظ: فحضرت الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة، وليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر في سبحة الضحى وغيرها ليلا ونهارا في غير نافلة رمضان إلا إذا [ ص: 374 ] قل النفر مثل الاثنين والثلاثة من غير أن يكون مشهرا، ومعناه مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض، والصلاة للتعلم ولحصول البركة، وتسمية الافتراش أي (...) لباسا وصلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفا في الصف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهته في الفرائض والمساجد، وأن الاثنين يكونان صفا، وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: يكون بينهما، والصحيح أنه موقوف على فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولعله كان لضيق بالمكان، وفي "البدائع" للحنفية: لو فعل ذلك لا يكره، وفي "المحيط" قيل: لا يكره، وقيل: يكره لمخالفة السنة.
nindex.php?page=treesubj&link=1729وأن موقف المرأة وراء الصبي، nindex.php?page=treesubj&link=32739والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ، وحديث أنه لم يصل عليه لا يصح، وأن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت، وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23841الأفضل في نوافل النهار كونها ركعتين، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه.