الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
386 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: كان nindex.php?page=hadith&LINKID=650373nindex.php?page=treesubj&link=26223_24349النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم. [5850 - مسلم 555 - فتح: 1 \ 494] .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650373سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=treesubj&link=24349أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وهو سابق ما قبله في تخمير الرجل، وكذا ما بعده، والنعل معروف، والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس [ ص: 392 ] مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616 "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل. وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=1926جواز المشي في المسجد بالنعل.
فرع:
لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: أحدهما: المنع.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه. وفيه: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=10663 "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في النعل: nindex.php?page=hadith&LINKID=44005 "يطهره ما بعده" - لكنهما ضعيفان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها.
[ ص: 393 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650373سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=treesubj&link=24349أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، وهو سابق ما قبله في تخمير الرجل، وكذا ما بعده، والنعل معروف، والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرا، ولكن لا يوصف بالاستحباب، لكن في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس [ ص: 392 ] مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502616 "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن بعضهم في "الإحياء" أن الصلاة فيه أفضل. وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=1926جواز المشي في المسجد بالنعل.
فرع:
لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: أحدهما: المنع.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه. وفيه: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=10663 "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في النعل: nindex.php?page=hadith&LINKID=44005 "يطهره ما بعده" - لكنهما ضعيفان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها.
[ ص: 393 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد.