الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
702 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=26018_8808_8809_23419_8823_8804_8785_2994ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ، ولا من كافر أصلا - تجر في بلاده أو في غير بلاده - إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك مع الجزية في أصل عقدهم ، فتؤخذ حينئذ منهم وإلا فلا ، أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العروض - لتجارة كانت أو لغير تجارة - وأما الكفار فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط ; فإن كان ذلك صلحا مع الجزية فهو حق وعهد صحيح ، وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار ، ما لم ينقضوا العهد - وبالله تعالى التوفيق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء ، وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم ، وإلا فلا ; إلا إن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا فلا نأخذ من تجارهم شيئا ؟ [ ص: 235 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم - مما قل أو كثر - إذا باعوا ، ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ، ولو مررا في السنة ، فإن تجروا في بلادهم لم يؤخذ منهم شيء ، ويؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصة من الحنطة ، والزبيب خاصة ، فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتجوا في ذلك بما روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : كنت أعشر مع عبد الله بن عتبة زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به ؟ وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما .
ومن طريق زياد بن حدير : أمرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن آخذ من بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من النبط العشر ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كله لا حجة فيه ، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضا - فرب قضية خالفوا فيها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد ذكرناها آنفا ، وليس يجوز أن يكون بعض حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة وبعضه ليس بحجة ، وأيضا - فإن هذه الآثار مختلفة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في بعضها العشر من أهل الكتاب ، وفي بعضها نصف العشر ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ، وقد خالف المالكيون هذه الآثار في تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو غيرها ، وخالفها الحنفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط ، وذلك في هذه الآثار ، وذكروا في ذلك خبرا فاسدا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أيوب بن شرحبيل : خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن [ ص: 236 ] أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ، إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ، فإني سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عن مجهولين ، وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكيف وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بيان هذا كله ، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا الأنصاري هو القاضي محمد بن عبد الله بن المثنى عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي مجلز قال : بعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة - فذكر الحديث وفيه - : أن عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا ، وجعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما وجعل على رءوسهم - وعطل من ذلك النساء والصبيان - : أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأجازه .
فصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم ، وبه إلى أبي عبيد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن عبد الله بن خالد العبسي قال : سألت زياد بن حدير : من كنتم تعشرون ؟ قال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ، كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم .
فصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك . وبه إلى أبي عبيد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : والله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا ، وما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما ، ولكن لا أدري ما هذا الحبل الذي لم [ ص: 237 ] يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قالوا : فما حملك على أن دخلت فيه ؟ قال : لم يدعني زياد ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ولا الشيطان ، حتى دخلت فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر رضي الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم ; كما لا يظن به في أمره أن يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم - وبالله تعالى التوفيق .