الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القسم الخامس ، المباح ; كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ; لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4687أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . } رواه أبو داود . ولأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=4192_24902_4183حلف على فعل مباح بر بفعله ، فكذلك إذا نذره ; لأن النذر كاليمين . وإن [ ص: 70 ] شاء تركه وعليه كفارة يمين .
ويتخرج أن لا كفارة فيه ; فإن أصحابنا ، قالوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2609_4202_4192نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين : كان له أن يصلي ويعتكف في غيره ، ولا كفارة ، ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة . وهذا مثله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينعقد نذره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31051 : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . }
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16529 : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليستظل وليجلس ، وليتكلم ، وليتم صومه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37796نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إن الله لغني عن مشيها ، مروها فلتركب } . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . ولم يأمر بكفارة . وروي { nindex.php?page=hadith&LINKID=3296أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يحج ماشيا . فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، مروه فليركب . } متفق عليه . ولم يأمره بكفارة ، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره ، فلم يوجب كفارة ، كنذر المستحيل . ولنا ، ما تقدم في القسم الذي قبله .
فأما حديث التي نذرت المشي ، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن { أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مروها فلتركب ، ولتكفر عن يمينها . } صحيح ، أخرجه أبو داود . وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث ، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر .
ومن هذا القسم إذا nindex.php?page=treesubj&link=4176_4182نذر فعل مكروه ، كطلاق امرأته ، فإنه مكروه ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله الطلاق } . فالمستحب أن لا يفي ، ويكفر ، فإن وفى بنذره ، فلا كفارة عليه ، والخلاف فيه كالذي قبله .